responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 306

والإخفات [١] ـ فلا تدافع بين الحكمين أصلا كما زعمه الفاضل المعاصر [٢] في كلامه » [٣] انتهى كلامه رفع مقامه.

وأنت خبير بضعف هذا التّوهّم :

أمّا أوّلا : فلأنّ صريح الأخبار إنّما هو في الجهل من حيث الحكم ـ لا الجهل من حيث الموضوع ولا الأعمّ منهما ـ كما هو ظاهر لمن راجع إلى ما دلّ على معذوريّة الجاهل في مسألة الجهر والإخفات. والمفروض علم الخنثى بحكم كلّ من الرّجل والمرأة في مسألة الجهر والإخفات ، أو يفرض الكلام في هذا الفرض ، فلا دخل لما دلّ على معذوريّة الجاهل بمسألة الجهر والإخفات في الشّرع بالمقام.

والقول : بأنّا نفرض الكلام في الخنثى الجاهل بحكم المسألة ثمّ يلحق العالم به بالإجماع المركّب وعدم القول بالتّفصيل ، فيه ما لا يخفى على الجاهل فضلا عن العالم.

وأمّا ثانيا : فلأنّ صريح الأخبار إنّما هو في الجاهل المركّب لا الجاهل البسيط ، مضافا إلى قيام الإجماع على بطلان صلاة من جهر في الصّلاة أو أخفى فيها متردّدا شاكّا في صحّة عمله ، حتّى لو جهر في موضع الجهر وأخفى في موضع الإخفات فضلا عن صورة مخالفة عمله للواقع.


[١] المصدر نفسه : ص ٣٢٢.

[٢] قوانين الأصول : ج ٢ / ٤١.

[٣] الفصول الغروية : ٣٦٣.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست