والإخفات [١] ـ فلا تدافع بين الحكمين أصلا كما زعمه الفاضل المعاصر [٢] في كلامه » [٣] انتهى كلامه رفع مقامه.
وأنت خبير بضعف هذا التّوهّم :
أمّا أوّلا : فلأنّ صريح الأخبار إنّما هو في الجهل من حيث الحكم ـ لا الجهل من حيث الموضوع ولا الأعمّ منهما ـ كما هو ظاهر لمن راجع إلى ما دلّ على معذوريّة الجاهل في مسألة الجهر والإخفات. والمفروض علم الخنثى بحكم كلّ من الرّجل والمرأة في مسألة الجهر والإخفات ، أو يفرض الكلام في هذا الفرض ، فلا دخل لما دلّ على معذوريّة الجاهل بمسألة الجهر والإخفات في الشّرع بالمقام.
والقول : بأنّا نفرض الكلام في الخنثى الجاهل بحكم المسألة ثمّ يلحق العالم به بالإجماع المركّب وعدم القول بالتّفصيل ، فيه ما لا يخفى على الجاهل فضلا عن العالم.
وأمّا ثانيا : فلأنّ صريح الأخبار إنّما هو في الجاهل المركّب لا الجاهل البسيط ، مضافا إلى قيام الإجماع على بطلان صلاة من جهر في الصّلاة أو أخفى فيها متردّدا شاكّا في صحّة عمله ، حتّى لو جهر في موضع الجهر وأخفى في موضع الإخفات فضلا عن صورة مخالفة عمله للواقع.
[١] المصدر نفسه : ص ٣٢٢. [٢] قوانين الأصول : ج ٢ / ٤١. [٣] الفصول الغروية : ٣٦٣.