responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 260

الأحكام الشّرعيّة على القول بكونهما من الأمور الخارجيّة الواقعيّة التي لا دخل لجعل الشّارع فيها كسائر الموضوعات الخارجيّة.

وأيّا ما كان لا بدّ من أن يراعى في البيان ما ذكرنا لا ما ذكره الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) فإنّ ظاهر كلامه ـ كما هو ظاهر لكلّ من له أدنى دراية ـ كون الالتزام بطهارة البدن والحدث مخالفة من حيث الالتزام.

مع أنّ الأمر ليس كذلك كما عرفت ؛ فإنّها نفس ما يلتزم بها في مرحلة الظّاهر المخالف لما هو الثّابت في الواقع قطعا لا من الأمر الواقعي الّذي التزم بخلافه ، فإنّه وإن كان قد يدفع الإشكال عن كلامه : بأن المقصود منه هو التّمثيل للحكمين الثّابتين لموضوعين من حيث تعدّد الموضوع لا من حيث كون الحكمين من الملتزم به أو من الملتزم بخلافه إلاّ أنّه كما ترى هذا.

مع أنّه قد يناقش في مثال الحكمين لموضوعين : بأنّه مثال في غير مورد العلم الإجمالي بالتّكليف الإلزامي كما هو المفروض فليس مثالا للمقام وإن كان مثالا للمخالفة الالتزاميّة بقول مطلق. نعم ، قد يفرض في مورد المثال المذكور العلم الإجمالي بالتكليف ، لكنّه بعيد ، وعلى فرض التحقّق خارج عن محلّ كلامه قدس‌سرهفتأمّل.

ثمّ إنّ الوجه للتّقييد بالغفلة ممّا لا يكاد يخفى على من له أدنى دراية ؛ فإن التّوضي مع الالتفات بأمر المائع وتردّده بين الماء والبول وكذا الغسل به مع الالتفات إليه فاسد جزما وإن كان في الواقع ماء ؛ لانتفاء قصد القربة جزما ، وأصالة عدم كونه بولا لا ينفع في كونه ماء على تقدير الجريان إلاّ بناء على القول بالأصل المثبت. فحينئذ يتعارض الأصل من الجانبين وإلا فأصالة عدم كونه ماء

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست