responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 250

وفي نسختي المصحّحة بدل قوله المذكور : « إلاّ أنّ في الشرع موارد يوهم خلاف ذلك » وهو كما ترى أبعد من المناقشة.

(٥٩) قوله : ( فانّ اطلاقه يشمل ما لو علمنا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٧٩ )

أقول : القولان في المسألة قد لا يكون أحدهما موافقا للاصل كما إذا اختلفت الأمّة على الوجوب والتحريم ولم يكن أحدهما على طبق الاستصحاب ـ بناء على جعل المراد من الأصل ما يشمله أو الوجوب والكراهة أو الحرمة والاستحباب ـ ، وقد يكون أحدهما موافقا للاصل كما إذا اختلفت الأمّة في الوجوب والاستحباب أو الحرمة والكراهة ، بناء على ما عليه بعض أفاضل من تأخّر : من كون قضيّة الأصل هو الحكم بالاستحباب في الأوّل والكراهة في الثاني أو في الوجوب أو الحرمة والاباحة بناء على شمول كلامهم لهذا الفرض.

وممّا ذكرنا يظهر : أنّه يمكن فرض موافقة الأصل لأحد القولين بحيث لا يلزم منه مخالفة التزاميّة أيضا فالحكم في الصّورة الأولى بالرّجوع إلى أصالة الاباحة حسبما يقتضيه اطلاق كلمتهم ، حكم بما يعلم تفصيلا أنّه ليس حكم الله في الواقعة.

(٦٠) قوله : ( مع أنّ القائل بجواز الأرتكاب لم يظهر من كلامه .. إلى آخره ). ( ج ١ / ٨٠ )

أقول : عموم كلام المجوّز ممّا لا اشكال فيه ، انّما الكلام فيما ذكره مثالا للمقام ؛ حيث أنّه قد يقال بخروجه عن مورد كلام المجوّزين ؛ فانّه فيما لم يكن مقتضى الأصل في المشتبهين الحرمة ، كما أنّ الأستاذ العلاّمة قدس‌سره حكم بامكانه واحتماله من المجوّزين في الجزء الثاني من « الكتاب » إلاّ أنّه استظهر عدم الفرق

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست