responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 25

المقصد الأوّل : في القطع

حجّيّة القطع

(٤) قوله قدس‌سره : ( أمّا القطع فلا اشكال في العمل به ما دام موجودا ؛ لأنّه طريق [١] بنفسه إلى الواقع [٢] وليست طريقيّته قابلة لجعل الشّارع اثباتا ونفيا ). ( ج ١ / ٢٩ )


[١] كذا وفي نسخة الفرائد التي طبعها مؤتمر التكريم : لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه مادام موجودا لأنّه بنفسه طريق ... إلى آخره.

[٢] قال السيّد المجدّد الشيرازي :

توضيحه : أن الحجّة المبحوث عنها في باب الأدلّة الشرعيّة هي ما كانت طريقا إلى الواقع بمعنى كونه كاشفا عن متعلّقه وعن جميع لوازمه الشرعيّة والعقليّة ، وهذا المعنى إنّما هو من الآثار القهريّة للقطع [ التي ] يمتنع عقلا انفكاكه عنه ؛ فإنّه إذا قطع بشيء فلازمه إنكشاف ذلك الشيء للقاطع وإنكشاف جميع لوازمه ـ عقليّة أو شرعيّة ـ فلا يكون قابلا للجعل ، لا نفيا لفرض امتناع نفي هذه الصفة عنه ، ولا إثباتا لكونه تحصيلا للحاصل ، وإنّما يمكن جعل شيء طريقا إذا كان نفي طريقيّته باختيار الجاعل والمفروض امتناعه في المقام.

إلى أن قال : وبالجملة : إذا حصل القطع بشيء يترتّب عليه بمجرّده جميع لوازمه وآثاره

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست