responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 249

وجه أولويّة ما ذكرنا ممّا ذكره الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) في تحرير القسمة ، فانّ ما ذكره أوّلا بقوله : « وإمّا من جهة متعلّق الحكم مع تبيّن نفس الحكم » [١] لا يستقيم على ما ذكرنا ، وكانّه سهو من قلمه الشريف أو مبنيّ على المسامحة في الاطلاق أو على إرادة المحمول من الحكم من غير ملاحظة تعلّقه بالموضوع ؛ فانّ ما ذكرنا من التحقيق رشحة من رشحات تحقيقاته وذرّة من ذرّات فيوضاته أدام الله إفضاله وأظلاله ، فلا تحسبنّه غير خبير بهذه المطالب الواضحة كيف! وهو مبتكر في الفنّ بما لم يسبقه فيه سابق.

ثمّ انّ المراد من الاشتباه في الخطاب الذي ذكره في طيّ كلماته ( دام ظلّه ) أعمّ ممّا ذكرنا من الأقسام وشرحنا القول فيه ، فانّه وان كان ظاهر الاشتباه في الخطاب هو خصوص القسم الثاني من الأقسام المتقدّمة ، إلاّ أن المراد منه في المقام ليس ظاهره كما لا يخفى.

ثمّ انّه بقي في المقام خبايا في زوايا لعلّك تقف عليها في الجزء الثاني من التعليقة.

(٥٨) قوله : ( إلاّ أنّه قد وقع في الشرع ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٧٩ )

أقول : المراد من الوقوع في الشرع ليس المراد هو الوقوع واقعا وباعتقادنا بالنّسبة إلى جميع ما ذكره من الموارد ، كيف! وكثير ممّا يذكره مبنيّ على فتوى بعض الأصحاب المخالف للمشهور ، بل المراد هو الوقوع ولو باعتقاد الغير ، فتأمّل هذا.


[١] فرائد الأصول : ج / ٧٧١.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست