responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 246

أعتبار نيّة الوجه ... » الى آخره [١].

فانّه يظهر منه أولويّة الظّن الخاصّ على الظن المطلق ، حيث أنّه التزم بجواز الاحتياط في مقابل الظن المطلق حتى على القول باعتبار نيّة الوجه ولم يلتزم بمثله في المقام والله العالم.

كفاية العلم الإجمالي في تنجّز التكليف

(٥٧) قوله : ( فنقول أنّ للعلم الاجمالي صورا كثيرة لأنّ الاجمال الطارىء .. إلى آخره ). ( ج ١ / ٧٧ )

الكلام في تصوير الصور للعلم الأجمالي وبيان أنّ الأقسام

في الشبهة الحكميّة تسعة وفي الموضوعيّة ثلاثة

أقول : لا يخفى عليك أنّ الأولى في تصوير الصّور أن يقال : إنّ الاجمال الطارئ إمّا أن يكون من جهة الحكم الكلّي الصّادر من الشارع فتسمّى الشّبهة بالشبهة الحكمية ، أو من جهة ما يصدق عليه متعلّق الحكم أو الحكم الجزئي مع تبيين نفس الحكم الكلّي فتسمّى الشبهة بالشّبهة الموضوعيّة.

وعلى الأوّل لا يخلو : امّا أن يكون الدّوران والاشتباه من جهة أصل الخطاب الصّادر من الشارع كما لو شكّ في أنّ هذا الموضوع الكلّي تعلّق به الوجوب أو الحرمة. أو من جهة ما تعلّق به الخطاب من الأمر الكلّي مع تبيّن نفس


[١] فرائد الأصول : ج ١ / ٧٥.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست