responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 238

الكلام في جواز الإكتفاء بالاحتياط مع التمكّن من تحصيل

العلم التفصيلي مطلقا

فنقول : أمّا الاكتفاء بالاحتياط مع التمكّن من تحصيل العلم التفصيلي في المسألة في الشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة فيما يتوقف على التكرار ، فقد عرفت عدم الاشكال فيه بالنظر إلى حكم العقل والعقلاء في باب الاطاعة.

وتوهّم : ورود منع عنه في الشرعيّات بأحد الوجوه السابقة قد عرفت فساده.

وأمّا الإكتفاء به مع التمكن من تحصيل العلم فيما لا يتوقّف على التكرار فهو وان كان أولى بالجواز عند شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره من الصّورة الأولى حيث إستظهر الاتفاق على المنع في الصّورة الأولى وعدمه في الثّانية على ما عرفت ، إلاّ أنّه لا فرق بينهما عند الأصحاب منعا وجوازا ظاهرا ؛ لأنّ الظاهر كون المستند عندهم لعدم جواز الأخذ بالاحتياط فيما يتوقّف على التكرار ليس لوجه مختص به ، بل مستندهم له ما يعمّه وما لا يتوقف على التكرار : من لزوم القاء العلم بالوجه أو قصده من الأخذ بالاحتياط على ما يظهر من أكثرهم ، أو غيره من الوجوه المشتركة.

وأمّا الاكتفاء بالاحتياط في مقابل الإمتثال الظني بالظّن الخاص فيما يتوقف على التكرار ، فلا إشكال في جوازه بناء على ما عرفت منّا في صورة التمكن من تحصيل العلم ، بل لا اشكال في أنّ الأخذ بالاحتياط أولى من الإمتثال

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست