responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 229

بالاتّفاق ، بل هو الفارق بينها وبين التوصّليّات.

فكما يمكن قصد التّقرب بالإمتثال الإجمالي مع التمكن من الإمتثال التفصيلي حسبما عرفت ، كذلك يتمكّن من قصد الوجه بالإمتثال الإجمالي.

ودعوى : عدم حصول الاطاعة عند العقلاء بالإمتثال الإجمالي إلاّ مع العجز عن الامتثال التفصيلي قد عرفت فسادها بما لا مزيد عليه.

هذا ، وقد يستدل على عدم اعتبار قصد الوجه بالسيرة واطلاق الأمر بالعبادات. كما في كلام شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره في مطاوى ما أفاده في تحقيق حجيّة الظّن المطلق كما ستقف عليه.

كما أنّه قد يستدلّ على عدم إعتباره بالأصل ، بناء على البراءة في ماهيّات العبادات المردّدة بين الأقلّ والأكثر. ولعلّنا نتكلّم في ذلك بعض الكلام فيما سيجيء انشاء الله تعالى.

في عدم تمامية الوجه السادس والسابع

وأمّا السادس : فلوضوح فساده بعد إستقلال العقل بحصول الاطاعة بالإمتثال الإجمالي على ما عرفت مفصّلا ، غاية ما هناك أنّه لو لم يكن ثمّة غرض عقلائي لإختيار الإحتياط مع التمكن من المعرفة التفصيليّة ، ولو كان إختيار أسهل الأمرين لكان المحتاط مرتكبا لفعل لغو في ضمن الاطاعة ، وهو ليس بمحذور بعد فرض حصول الاطاعة هذا.

وأمّا السابع : فلأنّ الظّن المفروض إن كان إعتباره من حيث قيام دليل عليه بالخصوص من حيث السّبب الخاصّ لا من حيث كونه من أفراد الحجة ومصاديق

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست