responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 182

الامتناع انّما هو بالنّسبة إلى فلك الافلاك المحيط عليها لا بالنّسبة إلى مطلق الفلك ، وكذا الجواب عن جميع الشكوك والشّبهات الحادثة في النّفس أو المدوّنة في الكتب المخالفة لضرورة الشرع.

(٤١) قوله قدس‌سره: ( لكن هذا لا يتأتى في العقل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٧ )

أقول : بل لا يتأتّى في مطلق العقل القطعي ، ضرورة إمتناع حصول القطع بالمتنافيين. ومن هنا يظهر أنّ الاستدلال بالاستقراء في المقام غير محتاج اليه ، فلا بدّ في جميع موارد حكم العقل القطعي ، القول بامتناع

حكم الشارع على خلافه وان كل ما ورد على خلافه ـ بظاهره النوعي بالمعنى الذي عرفته سابقا ـ فمؤوّل أو مطروح.

في مقالة الاخباري بعدم وجوب إمتثال الحكم الشرعي المعلوم بالعقل

(٤٢) قوله قدس‌سره: ( فان قلت : إنّ نظر هؤلاء ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٨ )

أقول : قد عرفت ـ في مطاوي كلماتنا السابقة ـ : أنّه لا يمكن أخذ العلم بالحكم الشرعي في ثبوت نفس الحكم المعلوم سواء كان واقعيّا أو ظاهريّا ، كما أنّ العلم بالحكم الشرعي بقول مطلق مأخوذ في وجوب الاطاعة والإمتثال في حكم العقل ، بمعنى كونه مأخوذا في موضوع الحكم المسطور ، فإذا كان العلم مأخوذا في موضوع وجوب الأمتثال ، فيمكن التفصيل بين خصوصياته وأسبابه ، والحكم بأنّ الحكم الشرعي المعلوم بالمقدّمات العقليّة البسيطة المحضة أو المركبّة المنضمّة بالمقدّمات النقلية لا يجب إطاعته.

والدّليل على وقوع التفصيل المذكور ما ذكره في « الكتاب » من الأخبار

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست