responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 14

في بيان الإشكال المتوجّه على حصر الأصول في الأربعة مع دفعه

ثمّ انّ هنا اشكالين ووهمين :

أحدهما : يتوجّه على حصر الاصول في الاربعة.

وثانيهما : على ما افاده قدس‌سره في بيان تحديد مجاري الاصول.

أمّا الاشكال الأوّل : فملخّصه : انّ الحصر الذي أفاده وان استفيد من الترديد بين النفي والاثبات ـ وما هذا شأنه يكون عقليّا كما صرّح به في أوّل أصل البراءة [١] وهو واضح ـ إلاّ انّ مقتضاه حصر الشك فيما أفاده من الاقسام الأربعة ؛ لا حصر الاصول في الأربعة ، ضرورة انّه يحتاج الى ضمّ مقدّمة خارجيّة وهو [٢] : حصر جميع ما يجري في الشك في التكليف مثلا في أصالة البراءة من الخارج ، وهكذا في الشك في المكلّف به وغيره ، فلا بدّ من ضمّ الاستقراء حتى يتمّ الحصر.

فاذن يتطرّق الاشكال على هذا الحصر لا محالة ؛ فإنّ هناك أصولا مسلّمة عندهم غير الاصول الأربعة كاصالة الطهارة ، وأصالة الحل ، وأصالة الحظر والاباحة في الأشياء قبل الشرع ، وأصالة العدم ، وأصالة عدم الدليل دليل العدم ، وأصالة نفي الأكثر عند دوران الأمر بينه وبين الأقل ، وأصالة أولويّة دفع المفسدة من جلب المنفعة ، وأصالة الصحّة في فعل النفس والغير ، وأصالة الحريّة في


[١] فرائد الأصول : ج ٢ / ١٤.

[٢] كذا والصحيح : « وهي ».

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست