responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 12

اخباره ـ : « لا تنقض اليقين بالشك ، بل تنقضه بيقين » [١] حيث انّ مقتضاه حصر ناقض اليقين في اليقين.

وثالثة : بانّ المراد من الشك :

إن كان ما يقابل الظّن الشخصي الفعلي ـ كما هو قضية ظاهر لفظي الظّنّ والشك ـ فيدخل ما يناط اعتباره بالظّنّ النوعي في الاصول ، مع انّه خارج عنها جزما كما يصرّح به قدس‌سره مرارا في مطاوى كلماته.

وإن كان ما يقابل الظّنّ بالمعنى الاعمّ منه ومن النوعيّ الشأني ، فيتوجه عليه ـ مضافا الى خروجه عن مقتضى ظاهر اللفظ من جهات ـ : انّ المعتبر في مجاري الاصول عدم ملاحظة الظّن والطريقيّة لا عدم الظّنّ بأيّ معنى اعتبر ، غاية ما في الباب : انّه اذا وجد في مورد ظنّ معتبر كان واردا على الأصل أو حاكما عليه ، ومنه يعلم توجّه هذه المناقشة على الشّقّ الأوّل أيضا.

ثمّ انّ المراد من القواعد الشرعيّة : هي الاحكام الشرعية المتعلّقة بالموضوعات العامّه الكلّية سواء كان الدليل على ثبوتها حكم العقل أو الدليل الشرعي ، فيعمّ الاصول العقليّة والشرعيّة.


[١] التهذيب : ج ١ / ٨ ـ ح ١١ ، عنه الوسائل : ج ١ / ٢٤٥ الباب الأوّل من « أبواب نواقض الوضوء » ـ ح ١ ، وفيه « ولا تنقض اليقين أبدا بالشك ، وإنّما تنقضه بيقين آخر ».

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست