responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 88

رواة الخبر ضعاف إلاّ انّه معتمد عند مشهور القدماء ومنقول في كتب الاصول المعتمدة ، وعندئذ يكون الخبر باصطلاحهم من قسم الصحيح.

* * *

٣٢٤ ـ الخبر المتواتر

وهو الخبر الذي بلغ رواته حدّا يمتنع معه تواطؤهم على الكذب أو اتّفاق خطئهم ، على أن تكون هذه الضابطة مطردة في جميع الطبقات ، كأن يروي الخبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب وهكذا حتى تنتهي حلقات السند الى المعصوم عليه‌السلام.

وإلاّ فلو كان التواتر مختصا بالطبقة الاولى والثانية مثلا ثمّ وصل إلينا بطرق لا تبلغ حدّ التواتر فإنّ الخبر حينئذ لا يتّصف بالتواتر وانّما يكون وصفه بأحد أقسام الخبر تابع لادنى مرتبة اشتملت عليها حلقات السند.

نعم يمكن التعبير عنه في بعض الحالات بالخبر المنقول بالتواتر فيما لو أخبر الثقة عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب ، وقد يطلق الخبر المنقول بالتواتر في حالة تصريح المخبر الواحد الثقة بأنّ الخبر الذي ينقله متواتر.

وكيف كان فقد ادعى البعض انّ التواتر لا يحصل إلاّ أن يكون عدد المخبرين اثني عشر أو أكثر في كلّ طبقة ، وذلك بعدد النقباء ( وَبَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً ) [١] ، وبعضهم ادعى اشتراط ان لا يقل العدد عن عشرين لقوله تعالى : ( إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ) [٢] ، وادعى بعض آخر اشتراط أن لا يقل العدد عن سبعين ، وذلك لقوله تعالى : ( وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقاتِنا ) [٣] ، وترقى بعضهم وادعى اشتراط ان لا يقل العدد عن ثلاث مائة وثلاثة عشر ، عدد أهل بدر.

هذا وقد اكتفى البعض بالعشرة لقوله تعالى : ( تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) [٤] ، وذهب بعض آخر الى انّه يحصل بالسبعة قياسا على غسل الإناء من ولوغ الكلب ، وتنزّل بعضهم الى

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست