responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 84

المباني المذكورة لما هو المجعول في الامارات ، وحاصله كما أفاد السيّد الخوئي رحمه‌الله انّه لا دليل من الكتاب والسنّة على اناطة ثبوت الحجيّة للخبر باشتمال مضمونه على أثر شرعي ، وانّما اشترط ذلك في الخبر باعتبار ما يدركه العقل من لغوية تصدّي الشارع لجعل الحجيّة الشرعيّة للخبر في حالة لا يكون للخبر أي أثر شرعي ، وواضح انّ هذا المقدار لا ينتج الإشكال المذكور ، لوضوح عدم لغوية جعل الحجيّة لسلسلة السند إذا كان سينتج عن ذلك ثبوت حكم شرعي بل انّ ذلك هو المناسب للحكمة.

والمتحصّل انّه يكفي في ثبوت الحجيّة للخبر مساهمته في إثبات الحكم الشرعي.

* * *

٣٢٠ ـ الخبر الحسن

وهو الخبر المروي عن الإمامي الممدوح ، هذا إذا كان قد وصل الى المتلقي بواسطة واحدة ، وأمّا إذا وصل عبر وسائط متعدّدة فهو يتّصف بالحسن اذا كان جميع الوسائط من الإماميّة المنصوص على مدحهم أو اشتملت الوسائط على امامي ممدوح وكان بقيّة من اشتمل عليه السند من الإماميّة العدول ، أمّا لو اشتمل السند على ثقات من غير الإماميّة فإنّ اتّصاف الخبر بالحسن حينئذ مبني على انّ الثقة المخالف أعلى رتبة من الإمامي الممدوح.

ثمّ انّ مدح الإمامي المصحّح لاتّصاف روايته بالحسن هل هو مطلق المدح بغير التوثيق أو المدح المقبول أو المدح بالصلاح أو المدح مطلقا بشرط أن لا يكون معارضا بذم مقبول؟

الظاهر من المنقول عن الشهيد رحمه‌الله في الذكرى هو الاوّل كما انّ الثاني هو ما تبنّاه الشهيد الثاني رحمه‌الله في كتابه الرعاية في علم الدراية ، ونسب ابن الشهيد الثاني رحمهما الله لوالده القول الرابع.

* * *

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست