responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 71

حليّة هذا السائل أو حرمته. والاصل الجاري حينئذ هو أصالة الحل.

والاصوليّون لم يفردوا لهذا الأصل بحثا مستقلا ، وذلك لأنّه لو افترض تماميّة أدلته فإنّه يكون مشمولا لعنوان أصالة البراءة الشرعيّة ، ولهذا تجد انّ الاصوليّين يستعرضون روايات الحلّ في بحث البراءة الشرعيّة على انّها من أدلتها :

وتقريب مشموليّة أصالة الحلّ لأصالة البراءة الشرعيّة هو انّ أصالة البراءة الشرعيّة تنفي المسئوليّة عن كلّ تكليف إلزامي وقع الشك في ثبوته على عهدة المكلّف ، فموضوع البراءة الشرعيّة هو الشك في التكليف ، وعندئذ لو وقع الشك في ثبوت الحرمة لشيء ـ سواء بنحو الشبهة الحكميّة أو بنحو الشبهة الموضوعيّة ـ فهذا معناه الشك في التكليف وهو موضوع أصالة البراءة كما انّه موضوع لأصالة الحلّ باعتبار انّ متعلّق الشك هو الحرمة ، فالنسبة بين الأصلين هو العموم المطلق ، فأصالة الحلّ أخصّ مطلقا من أصالة البراءة الشرعيّة.

ثم انّ أصالة الحل قد تطلق في بعض الكلمات ويراد منها أصالة الاباحة العقليّة ، وهو ما أوضحنا المراد منه تحت عنوان « أصالة الإباحة » ، وحينئذ لا يكون مدرك أصالة الحل روايات الحل بل يكون مدركها هو مدرك أصالة الإباحة العقليّة.

على انّه يمكن اعتبار أصالة الحل مشمولة لأصالة البراءة العقليّة المستفادة من قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وذلك لأنّ الحرمة التي لم يقم عليها بيان مجرى لأصالة البراءة العقليّة كما هو مجرى لأصالة الحلّ إلاّ انّه لم يعهد من الاصوليين هذا الاستعمال حسب الظاهر.

* * *

٣١٥ ـ الحمل الأولي والحمل الشائع

الحمل الأولي هو ما كان فيه الاتّحاد بين الموضوع والمحمول من جهة المفهوم ، والحمل الشائع هو ما

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست