responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 617

حرف الياء

٦٢٥ ـ قاعدة اليد

ومورد القاعدة هو الشكّ في ملكيّة شخص لما تحت يده أو قل لما في حوزته وتحت سلطانه وتصرّفه ، والبحث هو انّ وقوع الشيء القابل للملكيّة تحت سلطان الشخص هل هو أمارة الملكيّة في ظرف الشك أو لا؟

والظاهر انّه لا خلاف في أماريّة اليد وانّها موجبة لثبوت ملكيّة ذي اليد لما تحت يده وانّه لا يطالب بالبيّنة على اثبات ذلك وانّ تمام الآثار المترتّبة على ملكيّة الشيء مترتّبة على ما في حوزته وتحت سلطانه.

وقد استدلّ على ذلك بمجموعة من الروايات وفيها ما هو معتبر سندا ، كما انّ السيرة العقلائيّة الممضاة قاضية بذلك.

ثمّ انّه قد يتوسّع في أماريّة اليد فيدعى شمولها لحالات الشك في زوجيّة المرأة لمن تحت يده وحالات الشك في ثبوت ولاية شخص على وقف هو تحت نظارته أو ولايته على أموال القاصرين هي خارجا ضمن إدارته ورعايته وهكذا لو وقع الشكّ في بنوة أطفال له مع افتراضهم في كنفه.

ولو ثبت هذا التوسّع في القاعدة لكان معنى اليد هو مطلق ما يعبّر عن الحيثيّة المناسبة لنحو السلطنة والتي هي بيد ذي اليد خارجا.

والذي يهمّ الاصولي من بحثه عن القاعدة هو علاقتها مع الاستصحاب من حيث ما هو المقدّم منهما في ظرف تصادقهما على مورد واحد.

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست