responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 565

ابراز ذلك الحرمان الاعتباري ، فهي موضوعة للدلالة على ابراز الحرمان الاعتباري عن الفعل.

ومن هنا يكون معنى النهي قريبا بل مساوقا لمعنى الحرمة ، غايته انّ الحرمة قد تكون تكوينيّة كحرمان قوي لضعيف عن مساورة فعل فيكون حرمانه بمعنى منعه من ممارسة ذلك الفعل أو ان يكون الحرمان من الفعل ناشئا عن قاهر خارجي لا يتّصل بانسان آخر فهو محروم منه بمعنى انّه ممنوع تكوينا عن مزاولته ، وقد تكون الحرمة اعتباريّة كما في النهي المولوي ، إذ انّه عبارة عن اعتبار المكلّف محروما عن مزاولة ذلك الفعل وان لم يكن محروما منه تكوينا.

* * *

٥٩٠ ـ النهي الإرشادي

المعروف انّ الأصل في النواهي أن تكون مولويّة وهي المعبّرة عن طلب الترك أو الكفّ أو الزجر والتبعيد عن متعلّق النهي إلاّ انّه قد نخرج عن هذا الأصل بسبب اكتناف الكلام بقرينة تدلّ على انّ النهي الوارد انّما هو ارشادي.

ويتّضح المراد من النهي الإرشادي بمراجعة ما ذكرناه في الأمر الإرشادي.

* * *

٥٩١ ـ النهي التحريمي

هو النهي المولوي الذي يكون مفاده الحرمة والمنع الإلزامي عن ارتكاب متعلّق النهي ، وذلك في مقابل النهي المولوي الكراهتي والذي يكون مفاده الحكم بكراهة متعلّق النهي ، وفي مقابل النهي الإرشادي والذي يرشد لمانعيّة متعلّقه مثلا ، كما انّه في مقابل النهي التنزيهي على ما سيأتي ايضاحه ان شاء الله تعالى.

ثمّ انّ النهي التحريمي قد يكون نفسيا وقد يكون غيريّا ، والنفسيّة والغيريّة قد تكون من جهة متعلّق النهي وكيفيّة تعلّقه بالعهدة وقد يكون من جهة الملاك ، فهنا أقسام للنهي التحريمي :

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست