responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 558

وقوع الطبيعة في اطار ذلك الفرد ويكون الغرض من نفي وقوع الطبيعة في ضمن ذلك الفرد هو نفي الحكم الثابت للطبيعة عن أن يكون مشمولا لذلك الفرد والذي هو من أفرادها حقيقة ، وهذا هو معنى نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، أي انّ المتكلّم توسّل في نفي الحكم عن أحد أفراد الطبيعة بواسطة نفي نفس الفرد عن الطبيعة.

وهذا ما يستبطن توفّر حيثيّتين في هذا الأسلوب :

الاولى : انّ هناك حكم ثابت في مرحلة سابقة موضوعه هو الطبيعة الشاملة للفرد المنفي.

الثانية : أن يكون الفرد المنفي وقوع الطبيعة في ضمنه فردا حقيقيّا للطبيعة بحيث لو لم يرد الدليل الثاني النافي لفرديّة هذا الفرد للطبيعة لكان الدليل الأوّل مقتضيا لشمول الحكم الثابت للطبيعة لذلك الفرد.

ويمكن التمثيل لذلك بقوله عليه‌السلام : « لا ربا بين الوالد وولده » ، فإنّ المنفي في هذه الرواية هو طبيعة الربا بمعنى نفيها عن أن تكون واقعة في ضمن الحصّة المذكورة ، والغرض من هذا النفي هو نفي الحكم الثابت للطبيعة عن هذه الحصّة.

فالمنفي في الرواية واقعا هو الحكم ولكن بواسطة نفي موضوعيّة هذه الحصّة عن الطبيعة ، والنفي في مثل هذه الصياغة لا يكون إلاّ بنحو التنزيل والتعبّد ، بمعنى انّ الشارع يعتبر عدم صدق الطبيعة ـ ذات الحكم الثابت سابقا ـ على الحصّة المنفيّة ، ومن هنا قالوا بقرينيّة هذه الصياغة على الحكومة حيث ذكرنا في بحث الحكومة انّها بمعنى النظر في الدليل المحكوم لغرض شرحه وتفسيره ، وانّ قرينة النظر هو أن لا يكون للدليل الحاكم معنى مبرّر لو لم يكن ناظرا لدليل آخر لغرض شرحه وتفسيره أو قل لغرض التصرّف في سعته وضيقه ، وهذه الضابطة منطبقة على محلّ الكلام ، إذ لا معنى لنفي الطبيعة في ضمن فرد لو لم يكن للطبيعة حكم

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست