responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 539

فهو موضوع ، ولذلك لا يكون المكلّف مسئولا عن تحصيله ، نعم لو اتّفق حصوله يكون المكلّف مسئولا عن امتثال الحكم.

* * *

٥٧٩ ـ الموضوعات المركّبة

قد أوضحنا المراد منها مفصّلا تحت عنوان الاستصحاب في الموضوعات المركّبة.

* * *

٥٨٠ ـ الموضوعات المستنبطة

المراد من الموضوعات المستنبطة هي موضوعات الأحكام التي يكون تشخيص مفهومها عرفا أو شرعا والتعرّف على حدودها سعة وضيقا بحاجة الى نظر وبرهنة بحيث لا يتيسّر لكل أحد التعرّف على مفاهيم هذه الموضوعات من تمام الحيثيّات المقتضية لتشخيصها تشخيصا تاما ، وذلك في مقابل الموضوعات الصرفة والتي لا يحتاج تشخيصها الى برهنة بل هي من الوضوح بحيث يفهمها كلّ أحد ، وهي عادة ما تطلق على الموضوعات المنقّحة في مرتبة سابقة والتي يكون تشخيصها معتمدا على المدارك الحسيّة ليس أكثر.

مثل تشخيص انّ هذا خمر وانّ ذاك دم حيض أو استحاضة وانّ هذا من موارد الحرج ، وكلّ ذلك انّما يكون بعد الفراغ عن تنقيح مفهوم الحيض والخمر والحرج وما هي حدودها سعة وضيقا.

ثمّ انّ الموضوعات المستنبطة على قسمين :

القسم الأوّل : الموضوعات الشرعيّة المستنبطة ، وهي أيضا على قسمين :

الأوّل : المخترعات الشرعيّة مثل الصلاة والصوم والوضوء والغسل والتيمّم ، وكلّ موضوع كان تأسيسه من الشارع.

الثاني : الموضوعات العرفيّة التي تصدّى الشارع لتهذيبها أو اضافة قيود وشروط أو أجزاء لها ، مثل السفر والإقامة والوطن الشرعي بناء

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست