responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 527

خاضع للاعتبار.

وبتعبير آخر : انّ مدعي الملازمة يدعي انّ ثبوت الجعل العقلي يلازم ذاتا الجعل الشرعي ، واللازم الذاتي لا يتخلّف عن ملزومه واقعا ، ولا معنى لدعوى اللغويّة بعد أن كانت الملازمة ذاتيّة ، وبعد ان لم تكن تعني أكثر من قبول الشارع للجعل العقلي والذي يفترض انّه المطابق للواقع.

ثمّ انّه يبقى الكلام في مورد آخر وهو المدركات العقليّة النظريّة الواقعة في سلسلة علل الأحكام والتي هي من قبيل الاستلزامات العقليّة كإدراك العقل للملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته.

ولا ريب في خروج هذا المورد عن محلّ النزاع ، وذلك لأنّ مدعي الملازمة يدعي إدراك العقل لاستلزام وجوب الشيء ووجوب مقدّمته شرعا لا عقلا ، نعم لو كان المدعى هو الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته عقلا لكان ذلك موجبا للبحث عن الملازمة بين الحكم العقلي بوجوب المقدّمة والحكم الشرعي بوجوبها إلاّ انّ ذلك ليس هو مورد النزاع في مباحث الاستلزامات.

* * *

٥٧٢ ـ ملاك الحمل

المصحّح لحمل شيء على شيء أمران يكون انتفاء أحدهما مانعا عن صحّة الحمل ، فلا بدّ من التوفّر على كلا الأمرين وإلاّ لم يصحّ الحمل ، وهذان الأمران هما المعبّر عنهما بملاك الحمل :

الأمر الأوّل : أن يكون بين المحمول والمحمول عليه نحو اتّحاد ، فلو كان بينهما تمام المباينة لم يصحّ الحمل ، لأنّ الحمل يعني انّ هذا ذاك ، أي انّ الموضوع هو المحمول ، وافتراض تباينهما ينافي افتراض اتحادهما والذي هو معنى الحمل ، ومن هنا لا يقال : « الإنسان حجر ».

الأمر الثاني : أن يكون بين المحمول والمحمول عليه تغاير بوجه ما حتى لا يلزم من ذلك حمل الشيء على نفسه ،

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست