responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 517

الشك في فراغ الذمّة عن التكليف المتعلّق بالعهدة فلا سبيل لتحصيل الأمن إلاّ المقدّمة العلميّة وهذا هو ملاك وجوبها ، لا انّ ملاك وجوبها هو الملازمة.

* * *

٥٦٥ ـ مقدّمة المستحبّ والمكروه

أمّا مقدّمة المستحبّ فتتّضح بملاحظة مقدّمة الواجب ، وأمّا مقدّمة المكروه فتتّضح من ملاحظة مقدّمة الحرام.

* * *

٥٦٦ ـ المقدّمة المفوتة

المراد من المقدّمة المفوّتة هي المقدّمة التي يفضي عدم تحصيلها الى فوات القدرة على تحصيل الواجب في حينه ، فلو اتّفق ان كان المكلّف قادرا على تحصيل الواجب في وقته متى ما التزم بفعل ومتى ما لم يلتزم به أدى ذلك الى العجز عن امتثال التكليف حين مخاطبته به أو قل حين تحقّق فعليّته فهذا الفعل الذي يتحفّظ بواسطته على القدرة من الامتثال حين تحقّق الفعليّة للحكم يعبّر عنه بالمقدّمة المفوتة.

فإذن تعنون الفعل بالمقدّمة المفوّتة منوط بأمرين :

الأمر الأوّل : هو افتراض انّ الفعل مؤد للقدرة على امتثال التكليف وانّ عدمه مؤدٍّ لانسلاب القدرة عن امتثال التكليف.

الأمر الثاني : هو افتراض تأهيل الفعل لجعل المكلّف قادرا على امتثال التكليف قبل الخطاب بالتكليف ، أمّا لو كان الفعل صالحا لتأهيل المكلّف للقدرة على امتثال التكليف بعد الخطاب به وتحقّق فعليّته فإنّه لا يكون مقدّمة مفوتة بل يكون من مقدّمات الواجب.

ومثال ذلك : ما لو كان المكلّف محدثا وكان عنده ماء يكفي لرفع الحدث وكان ذلك قبل دخول الوقت ، فلو لم يتحفّظ على هذا الماء لكان عاجزا عن الصلاة عن طهارة مائيّة حين دخول الوقت ، فالتحفّظ على

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست