responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 505

الموصوف هل يقتضي انتفاء طبيعي الحكم عنه ـ مجال.

القسم الرابع : أن يكون بين الوصف والموصوف عموم من وجه كما لو قيل : « في الغنم السائمة زكاة » ، فإنّ النسبة بين السائمة وبين الغنم عموم من وجه ، ومورد افتراق الوصف عن الموصوف في السائمة من غير الغنم ، كما انّ مورد افتراق الموصوف عن الوصف هو الغنم المعلوفة.

وهذا القسم داخل أيضا في محلّ النزاع ولكن من جهة العموم في الموصوف ، فإنّ الغنم سائمة ومعلوفة والحكم انّما هو مجعول على خصوص الغنم السائمة ، وعليه لو انتفى السوم عن الغنم بأن كانت معلوفة فإنّه يأتي البحث عن انّ انتفاء السوم عن الغنم هل يقتضي انتفاء وجوب الزكاة عنها أو لا ، فلو كان للجملة الوصفيّة مفهوم لكان انتفاء السوم عن الغنم مقتضيا لانتفاء طبيعي وجوب الزكاة عنها.

نعم انتفاء السوم عن غير الغنم كالإبل والبقر لا يكون مقتضيا لانتفاء وجوب الزكاة عنها ، وذلك لأنّ ثبوت المفهوم للجملة الوصفيّة انّما يعني انتفاء طبيعي الحكم عن الموضوع المذكور في الجملة عند انتفاء الوصف عنه لا انتفاء طبيعي الحكم عن الموضوع المذكور في الجملة عند انتفاء الوصف عنه لا انتفاء طبيعى الحكم عن موضوع آخر غير مذكور فى الجملة.

ثمّ انّ الجمل الوصفيّة المبحوث عن ظهورها في المفهوم هي مطلق الجمل التي قيد موضوعها أو متعلّق الحكم فيها بقيد من القيود بحيث يكون ذلك القيد موجبا لتضييق دائرة الموضوع أو متعلّق الحكم ، ولهذا لا يختصّ القيد المصحّح لاعتبار الجملة وصفيّة بالنعت في مصطلح النحاة بل يشمل الحال والتمييز والإضافة وكلّ ما يوجب التضييق من دائرة موضوع الحكم أو متعلّقه.

وبتحرُّر محلّ النزاع نقول : انّ المشهور ذهبوا الى انّ الجملة غير ظاهرة في المفهوم ، وقد قرّب ذلك بتقريبات ، منها ما ذكره السيّد الخوئي رحمه‌الله وحاصله :

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست