responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 499

الأوّل ولغير العالم في المثال الثاني.

لا ريب في عدم ظهور الجملة اللقبيّة في المفهوم ، أمّا في الصورة الاولى فواضح ، إذ انّ ثبوت الحكم لموضوع لا يعني عدم ثبوت مثله لموضوع آخر حتى يكون انتفاء الموضوع مقتضيا لانتفاء طبيعي الحكم ، نعم انتفاء الموضوع يقتضي انتفاء شخص الحكم الثابت له إلاّ انّ هذا غير المفهوم ، إذ قلنا انّ معنى المفهوم يقتضي انتفاء طبيعي الحكم ونوعه لا انتفاء شخص الحكم الناشئ عن تبعيّة الأحكام لموضوعاتها وجود وانتفاء.

وأمّا الصورة الثانية وهي ما لو كان موضوع الحكم أو متعلقه وصفا غير معتمد على موصوف مذكور فحيث انّ الجملة الوصفيّة ـ والتي يكون فيها الوصف معتمدا على موصوف ـ ليست ظاهرة في المفهوم فهنا كذلك بل انّ ذلك في المقام أوضح ، إذ انّ ذكر الوصف بعد ذكر موصوفه مشعر بالتعليق المنتج لاحتمال انتفاء الحكم بانتفاء الوصف ، أما المقام فليس كذلك ، إذ انّ الحكم جعل ابتداء على العنوان الاشتقاقي ، وكونه معتمدا واقعا على موصوف لا يؤثر في استظهار الانتفاء عند الانتفاء ، وذلك لأنّ الاستظهارات تخضع لما تقتضيه صياغة الكلام بحسب ضوابط أهل المحاورة.

* * *

٥٥٣ ـ مفهوم المخالفة

وهو المفهوم المنتج لانتفاء طبيعي الحكم المجعول لموضوعه عند انتفاء قيده وهذا الانتفاء ينشأ عن اشتمال الجملة بطبيعتها الخاصة على لازم بيّن بالمعنى الأخص هذا اللازم هو الذي يقتضي انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء قيده.

فمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة يشتركان في انّهما من قبيل اللازم البيّن بالمعنى الأخصّ إلاّ انّ طرف الملازمة في مفهوم الموافقة هو المدلول ، وأمّا طرف الملازمة في مفهوم المخالفة فهو

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست