responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 471

لسقوط موضوعه ، وأمّا الأمر بقضائه فهو تكليف جديد ، وكذلك يمكن التمثيل بطروّ العجز عن الامتثال فإنّه مسقط لفعليّة التكليف ، وذلك لأنّ القدرة من قيود التكليف فحين تنتفي يسقط معها التكليف.

المسقط الثالث : هو المعصية ، وذلك بأن يترك المكلّف امتثال التكليف اختيارا إلى أن ينتفي موضوعه.

فحينما يترك المكلّف المستطيع أداء مناسك الحجّ في الموسم اختيارا فإنّ التكليف بعد انتهاء وقت الحجّ يكون ساقطا فلا محرّكيّة له بعد الموسم نظرا لانتفاء الموضوع. وهكذا لو قتل المكلّف شخصا فإنّه لا معنى لبقاء فاعليّة التكليف بحرمة قتله لأنّ موضوع حرمة القتل هو ذلك الشخص وقد انتفى.

* * *

٥٣٩ ـ المشتقّ

المراد من المشتقّ في اصطلاح الأصوليّين هو كلّ عنوان يصحّ حمله على الذات بشرط أن لا يكون ذاتيّا لتلك الذات.

ومثاله : عنوان العالم فإنّه عنوان يصحّ حمله على الذات مثل زيد فيقال زيد عالم ، ومن الواضح أنّ عنوان العالم ليس ذاتيّا لزيد بل هو وصف يمكن اتّصاف زيد به ويمكن أن لا يتّصف به ، وإذا اتّصف به يمكن لهذا الوصف أن يزول عنه بعد حين.

ولكي يتّضح المراد من مصطلح المشتقّ الأصولي أكثر نقول : إنّه يشترط في صدقه على شيء أمران :

الأوّل : أن يصحّ حمله على الذات فيكون عنوانا لتلك الذات ، وبذلك تخرج المصادر لأنّه لا يصحّ حملها على الذات فلا يقال زيد علم وبكر قدرة ، وتخرج الأفعال أيضا لأنّها وإن كان يصحّ إسنادها إلى الذات فيقال زيد يضرب إلاّ أنّها ليست عنوانا للذات بمعنى أنّه لا يمكن إطلاقها على الذات ، فلا يطلق على زيد لفظ يضرب ولكن يمكن أن يقال له ضارب فيعنون زيد بعنوان ضارب.

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست