responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 460

بالقتل بوسيلة لا تتخلّف ، فحينئذ لو وقع الشكّ في أنّ الإلقاء من شاهق هل ينتج قطعا وقوع القتل أو لا. فهذا من الشكّ في المحصّل العقلي ، والمعروف بينهم أنّ الأصل الجاري في المقام هو الاشتغال فلا بدّ من التماسّ وسيلة أخرى نقطع بمحصّليّتها للقتل.

وأمّا مثال الشكّ في المحصّل العادي فهو ما لو حكم الشارع بوجوب إنقاذ الغريق ووقع الشكّ في أنّ رمي الحبل له هل يحصّل الإنقاذ أو لا؟

فهل الأصل الجاري في الفرض المذكور هو البراءة فلا يجب عليه التوسّل بوسيلة أخرى أو أنّ الأصل هو الاشتغال فيلزمه التوسّل بما يحرز معه حصول الإنقاذ؟ المعروف بينهم هو جريان أصالة الاشتغال في مثل الفرض المذكور.

* * *

٥٣١ ـ المحمولات الأوّليّة والثانويّة

راجع ما ذكرناه تحت عنوان الاستصحاب في المحمولات الثانويّة.

٥٣٢ ـ المحمول بالضميمة

المراد من المحمول بالضميمة هو ما يقابل الذاتي في باب البرهان حيث قلنا انّ الذاتي في باب البرهان هو المحمول الخارج عن الموضوع اللازم له على أن يكون اللزوم ناشئا عن مقام الذات للموضوع ، وأمّا المحمول بالضميمة فهو المحمول الخارج عن ذات الموضوع ويكون ثبوته للموضوع ناشئا عن واسطة خارجيّة في الثبوت ، بمعنى انّ ثبوت المحمول بالضميمة للموضوع ليس من مقتضيات الموضوع وانما هو معلول لعلّة خارجة عن ذات الموضوع.

ومثاله : « زيد عالم » و « زيد أبيض » فإنّ ثبوت العالميّة لزيد لا تقتضيه ذات زيد بل هو ناشئ عن علّة خارجة عن ذات زيد وهكذا الكلام في ثبوت البياض لزيد.

* * *

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست