responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 459

الأسباب بالنسبة لمسبّباتها.

والمحصّلات الشرعيّة هي الأمور التي اعتبرها الشارع أسبابا لوجود أمور أخرى ، فالغسلة أو الغسلات الثلاث للمتنجّس اعتبرها الشارع سببا للطهارة من الخبث ، لذلك تكون الغسلات من المحصّلات الشرعيّة.

وهكذا الحال بالنسبة للاستنجاء بالأحجار فإنّ الشارع اعتبرها سببا للطهارة من الغائط.

والبحث عادة فيما يتّصل بالمحصّلات الشرعيّة وكذلك العقليّة والعاديّة يكون حول ما هو الأصل الجاري عند الشكّ في المحصّل وهل هو الاشتغال أو البراءة؟

فمثلا لو وقع الشكّ في محصّليّة العصر للطهارة من الخبث بالإضافة إلى الغسلات فهل يكون الأصل الجاري هو البراءة أو الاشتغال؟ وهل أنّ المحصّل الشرعي ممّا تناله يد الجعل أوّلا؟ وهل هناك فرق بين المحصّل الشرعي والمحصّل العقلي والعادي من هذه الجهة؟

وبحث كلّ ذلك خارج عن غرض الكتاب.

* * *

٥٣٠ ـ المحصّلات العقليّة والعاديّة

المراد من المحصّلات العقليّة هي الأسباب التوليديّة المنتجة جزما لمعلولاتها ، وعليه يكون الإحراق مثلا محصّلا عقليّا للاحتراق ، وذلك لأنّه سبب توليدي للاحتراق ، أي أنّه علّة تامّة لمعلوله ، فلا يمكن للاحتراق أن يتخلّف بعد افتراض وقوع الإحراق.

وأمّا المحصّلات العاديّة فهي الأسباب التي عادة ما يترتّب على وقوعها وقوع نتائجها. ومثال ذلك الإلقاء من شاهق فإنّه عادة ما ينتج القتل. ولذلك يكون الإلقاء محصّلا عاديّا للقتل.

والبحث الأصولي فيما يتّصل بهذا العنوان عادة ما يكون حول الشكّ في المحصّل ، وهل أنّ الأصل الجاري في مثل هذا الفرض هو البراءة أو الاشتغال.

مثلا : لو حكم الشارع على أحد

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست