responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 456

الاستحباب بالنافلة ولمتعلّق الكراهة بالنوم بين الطلوعين.

وبذلك يتبيّن أنّ الواجب هو متعلّق الوجوب والحرام هو متعلّق الحرمة والمباح هو متعلّق الإباحة وهكذا.

ويتبيّن أيضا أنّ متعلّق الحكم ينشأ عن الحكم ، بمعنى أنّ الفعل لا يكون واجبا إلاّ حينما يكون مصبّا للوجوب كما لا يكون الفعل حراما إلاّ حينما يكون مصبّا للحكم بالحرمة ، ومعنى ذلك أنّ متعلّق الحكم يقع في طول الحكم خلافا لموضوع الحكم والذي تناط فعليّة الحكم به.

فهو ـ أي الموضوع ـ لا يلزم تحصيله إلاّ أنّه لو اتّفق وجوده فإنّ الوجوب مثلا يصبح بذلك فعليّا وعندها يكون متعلّقه لازم التحصيل.

فوجود الموضوع تنشأ عنه فعليّة الوجوب وحين يصبح الوجوب فعليّا يصبح متعلّقه لازم التحصيل ، هو معنى وقوع المتعلّق في طول الحكم.

هذا فيما يتّصل بالأحكام التكليفيّة ، وأمّا ما يتّصل بالأحكام الوضعيّة فكذلك تجري عليه نفس الضابطة المذكورة وهي كلّ شيء كان مصبّا للحكم وناشئا عنه فهو متعلّق الحكم.

فالصحيح هو متعلّق الحكم بالصحّة والطاهر هو متعلّق الحكم بالطهارة ، وهكذا.

* * *

٥٢٥ ـ مثبتات الأمارة والأصل

قد أوضحنا المراد من ذلك تحت عنوان لوازم الأدلّة.

* * *

٥٢٦ ـ المجاز

يعرّف المجاز عادة : بأنّه استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، أي : في معنى ليس ذلك اللفظ موضوعا للدلالة عليه بل إنّ اللفظ الموضوع للدلالة عليه غيره ، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع ، فإنّ الرجل الشجاع ليس موضوعا له لفظ الأسد.

والمصحّح للمجاز عادة المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ،

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست