responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 451

حرف الميم

٥١٥ ـ المانع الشرعي

عند ما تكون المانعيّة مستفادة بواسطة الدليل الشرعي فإنّ ذلك يكون مصحّحا لإضافة المنع إلى الشرع.

ثمّ إنّ الشيء قد يكون عدمه قيدا للحكم وقد يكون عدمه قيدا لمتعلّق الحكم.

ومثال الأوّل الحيض بالنسبة لوجوب الصلاة فإنّ عدمه أخذ قيدا لوجوب الصلاة ، من هنا يكون الحيض مانعا عن وجوب الصلاة ، فالمكلّف لا يكون مخاطبا بالصلاة عند ما يكون مبتليا بحدث الحيض. وبذلك يتّضح المراد من المانع الشرعي حينما يكون متعلّقا بالوجوب مثلا وأنّه عبارة عن الشيء الذي أخذ عدمه قيدا في الوجوب.

ومثال الثاني لبس الحرير بالنسبة للصلاة ـ والتي هي متعلّق الوجوب ـ فإنّ عدمه أخذ قيدا في صحّة الصلاة ، ولذلك يكون لبس الحرير أثناء الصلاة مانعا من صحّتها.

وهذا ما يقتضي أن يكون المانع الشرعي عبارة عن الشيء الذي أخذ عدمه قيدا في صحّة متعلّق الحكم فيكون المتعلّق فاقدا للصحّة عند ما يكون واجدا للمانع الشرعي.

* * *

٥١٦ ـ الماهية المجرّدة

وهي الماهية بشرط لا ويعبّر عنها بالكلّي العقلي ، وقد أوضحنا المراد

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست