responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 436

معنى العدد سبعة والذي هو الملزوم وتصوّر معنى الفردية والتي يفترض انّها اللازم ثمّ تصوّر الملازمة بينهما بأن يجمع بين التصورين ويناسب بينهما ، وحينئذ يتحقّق الإدراك والجزم بالملازمة وانّ الفرديّة لازم للسبعة.

وتلاحظون انّ إدراك اللازم والملازمة في القسمين لم يفتقر الى مقدّمة خارجيّة ، نعم اللازم البيّن بالمعنى الأعمّ يحتاج الى مئونة زائدة ، فما لم تبذل لا يتحقّق الإدراك بمجرّد تصوّر الملزوم إلاّ انّ هذه المئونة لا تخرج عن اطار الملزوم واللازم والنسبة بينهما.

القسم الثاني : اللزوم غير البيّن وهو من اللوازم الذاتيّة أيضا إلاّ انّ إدراك اللازم في مورده والجزم بالملازمة بينه وبين ملزومه لا يكون إلاّ بواسطة البرهنة على الملازمة ، والمقصود من البرهنة هو مطلق ما يكون خارجا عن اطار تصوّر الملزوم واللازم والنسبة بينهما ، بمعنى انّ وضوح البرهان لا يبرّر اعتبار اللزوم بيّنا ، ولذلك عدل السيّد الخوئي رحمه‌الله عن التعبير بالبرهان والدليل الى التعبير بالمقدّمة الخارجيّة ، أي انّ اللزوم غير البيّن هو ما يكون إدراكه والجزم به مفتقرا الى مقدّمة خارجة عن إطار تصوّر اللازم والملزوم والنسبة بينهما.

وذكر رحمه‌الله انّ اعتبار المحقّق النائيني رحمه‌الله وجوب مقدّمة الواجب من اللوازم البيّنة بالمعنى الأعمّ يعدّ خلطا بين اللازم البيّن واللازم غير البيّن ، وذلك لأنّ إدراك الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوب المقدّمة يحتاج الى مقدّمة خارجيّة وهي ما يدركه العقل من انّ ايجاب شيء يستلزم ايجاب مقدّماته ، ووضوح هذا البرهان على الملازمة لا يبرّر اعتبار هذا النحو من الملازمة لزوما بيّنا بالمعنى الأعمّ.

ثمّ انّ هنا أمرا لا بدّ من التنبيه عليه ، وهو انّ افتقار اللزوم غير البيّن الى البرهان لا ينافي ما ذكرناه من انّ اللازم الذاتي لا يتخلّف عن ملزومه

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست