responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 418

يشتركان في انّ واقعهما هو ثبوت شيء لشيء بعد الفراغ عن ثبوت المثبت له.

ومنشأ التعبير عن كان بالناقصة هو انّها لا تكتفي بمرفوعها والذي يكون اسما لها بل انّ الجملة المشتملة عليها لا تكون تامّة إلا معمول آخر يكون خبرا لها ومنصوبا بها ، وهو الأثر أو العرض الذي يثبت للموضوع الواقع اسما لكان الناقصة.

* * *

٥٠١ ـ الكراهة

الكراهة حكم تكليفي من الأحكام الخمسة ومعناه طلب ترك الفعل لا على نحو الإلزام أو قل هو الزجر عن الفعل مع الترخيص في ارتكابه.

والتعبير عنه بالكراهة إشارة إلى ملاك جعله واعتباره ، إذ أنّ الملاك من جعل الحكم الكراهتي هو اشتمال متعلّقه على مرتبة من المبغوضيّة والكراهة.

وأمّا المكروه فهو الفعل الذي وقع متعلّقا للحكم بالكراهة ، فالمكروه وصف للفعل المطلوب تركه طلبا غير إلزامي.

* * *

٥٠٢ ـ الكشف الانسدادي

المراد من الكشف الانسدادي ـ والذي هو في مقابل الحكومة ـ انّ العقل بعد تماميّة مقدّمات الانسداد يكشف عن جعل الشارع الحجيّة لمطلق الظنّ ، فدور العقل بناء على الكشف هو دور الواسطة في الإثبات ، أي إثبات جعل الشارع الحجيّة للظنّ المطلق.

ثمّ انّ تماميّة مسلك الكشف منوط بأمرين أساسيّين :

الأوّل : هو تماميّة دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط سواء كان معقد الإجماع هو حرمة الاحتياط أو كان معقده هو عدم تعيّن الاحتياط ، فإنّه على كلا التقديرين يكون صالحا للمساهمة في كشف العقل عن جعل الشارع الحجيّة للظنّ المطلق.

الثاني : أن تكون المظنونات

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست