responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 411

ومع عدم الالتزام بهذين الشرطين تكون العلّة مستنبطة لا منصوصة.

ومع الالتزام بما ذكرناه يكون التعبير عن هذا الفرض بالقياس مجرّد اصطلاح وإلاّ فهو من الاجتهاد في فهم النصّ المعتمد على الضوابط العرفيّة التي تكون واسطة في فهم مرادات المتكلّم.

وهذا النحو من القياس ـ لو صحّ اطلاق عنوان القياس عليه ـ مورد قبول مشهور الاصوليين من الاماميّة.

* * *

٤٩٦ ـ قيام الاصول مقام القطع

الأصول تارة تكون محرزة وتارة لا تكون كذلك ، والاصول المحرزة هي ما يكون لها نحو كشف عن الواقع ، وأمّا الاصول غير المحرزة فتتمحّض في انّها وظائف مقرّرة في ظرف الشكّ كما أوضحنا ذلك في محلّه.

والبحث هنا في انّها هل تقوم مقام القطع الطريقي ومقام القطع الموضوعي الطريقي والصفتي أو لا؟

وتصوير قيامها مقامه بنفس التقريب الذي ذكرناه في قيام الأمارات مقامه ، فراجع.

* * *

٤٩٧ ـ قيام الأمارة مقام القطع الطريقي

المراد من قيام الأمارة مقام القطع الطريقي هو انّها تأخذ نفس الدور الذي يقوم به القطع الطريقي وهو تنجيز مؤدّاها لو اتّفق مطابقته للواقع وتعذير المكلّف عند العمل بمؤداها لو اتّفق منافاة المؤدى للواقع ، وهذا الدور هو الذي يقوم به القطع الطريقي.

وبتعبير آخر : لو قام الدليل القطعي على ثبوت الوجوب لشيء فإنّ هذا الدليل القطعي يقتضي تنجيز متعلّقه على المكلّف لو اتّفق مطابقة متعلّق القطع وهو وجوب الشيء للواقع ، ولو قام الدليل القطعي على اباحة شيء فإنّ هذا الدليل القطعي يقتضي تعذير المكلّف لو ارتكب ذلك الشيء واتّفق منافاته للواقع وانّ الواقع هو الحرمة. وهذا هو معنى منجزيّة ومعذريّة

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست