responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 405

وبواسطة الأحاديث الابتدائيّة والأجوبة على المسائل.

وقد توسّل أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام لذلك بعرض الأدلّة والنقوض والمنبهات المعبّرة عن فساد هذه المنهجيّة وما يترتّب عليها من مضاعفات خطيرة ، وقد اسهم ذلك مساهمة بليغة في تضاؤل هذه المدرسة ومحاصرتها وعدم انسحابها الى الفكر الأصولي الشيعي.

إلاّ انّها أخذت في البروز في العصر الراهن ولكنّها اكتست ثوبا جديدا يخيل اليهم من جهلهم انّها تسعى ، فيعبّر عنها تارة بعقلنة الفقه واخرى بروح الشريعة كما يعبّر عنها بغايات الدين ، وكأنّهم من حضّار المجلس التشريعي الذي عقده الله تعالى حينما أراد جعل الأحكام ، فلا حول ولا قوّة إلاّ بالله.

( ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ) [٢].

* * *

٤٩٤ ـ قياس مستنبط العلّة

اتّضح ممّا ذكرناه تحت عنوان « القياس الاصولي » انّ المعنى الأوّل هو المعنى الرائج بينهم وانّه يعني تعدية حكم ثابت لموضوع الى موضوع آخر ، وذلك للإتّحاد بين الموضوعين في العلّة.

والمقصود من العلّة اجمالا ـ وقد أوضحنا المراد منها تحت عنوان « العلّة والحكمة » ـ والمقصود منها الملاك الذي ينشأ عنه جعل الحكم لموضوعه أو العلامة التي جعلها الشارع وسيلة لاستكشاف موارد ثبوت الحكم دون أن تكون هذه العلامة هي المناط لجعل الحكم.

وباتّضاح المراد من العلّة نقول انّها تارة تكون منصوصة ، بمعنى انّ الشارع قد نصّ على انّها المناط من جعل الحكم على موضوعه أو نصّ على انّها العلامة والضابطة لاستكشاف موارد الحكم ، وتارة لا تكون منصوصة فيتعيّن انّها مستنبطة ،

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست