responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 401

قولان مثلا ، والعلماء إمّا أنّهم قائلون بالأوّل أو أنّهم قائلون بالثاني ، وليس ثمّة من يذهب إلى قول ثالث في تلك المسألة فإنّ معنى ذلك هو إجماعهم على عدم صوابيّة غير القولين ، وهذا هو معنى القول بعدم الفصل.

فالقائلون بالرأي الأوّل وإن كانوا يرون عدم صوابيّة الرأي الثاني وهكذا العكس أيضا إلاّ أنّهم جميعا يتّفقون على عدم صوابيّة القول الثالث لأنّ لازم التبنّي للقول الأوّل هو عدم صحّة القول الثالث ، ولازم القول الثاني هو عدم صوابيّة القول الثالث أيضا.

وبذلك يتبيّن أنّ القول بعدم الفصل لا يتحقّق إلاّ حينما يكون الانحصار بين القولين الأوّلين محرزا ، أمّا حينما لا يكون الأمر كذلك وكان من المحتمل وجود قول ثالث للمسألة فإنّ من غير الممكن دعوى الإجماع على عدم القول الثالث لمجرّد عدم الوقوف عليه ، وهذا هو ما يعبّر عنه بعدم القول بالفصل.

ويمكن التمثيل للفرضين بالعصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه ، فبعض الفقهاء ذهب إلى نجاسته وبعضهم قال بطهارته ولم يذهب أحد إلى نجاسته مع عدم سراية نجاسته للملاقي.

وعليه يمكن دعوى قيام الإجماع على نفي القول الثالث ، وذلك لانحصار الأقوال في المسألة بالقولين الأوّلين ، وذلك هو ما يصحّح القول بعدم الفصل أي القول بقيام الإجماع على نفي غير القولين الأوّلين.

وأمّا مثال الفرض الثاني فهو ما لو ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة العصير العنبي وذهب البعض الآخر إلى إباحته بالمعنى الأخصّ ولم نقف على قول بكراهة شربه إلاّ أنّنا لا نحرز عدم وجود من يقول بالكراهة ، لذلك لا يكون البناء على الكراهة قولا بالفصل ، وذلك لعدم القول بالفصل ، أي عدم وجود إجماع على نفي غير القولين الأوّلين.

* * *

٤٩٢ ـ قول اللغوي

عادة ما يقع البحث تحت هذا

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست