responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 375

تكليف آخر ، أمّا لو كان بانيا على المعصية فلا مانع من تكليفه بتكليف آخر مضاد.

وقد تبنّى المحقّق صاحب الكفاية رحمه‌الله الصياغة الاولى ، وفي مقابل ذلك ذهب جمع منا لاعلام الى الصياغة الثانية.

* * *

٤٧٦ ـ القدرة العقليّة والشرعيّة

تطلق القدرة العقليّة والقدرة الشرعيّة على أكثر من معنى :

المعنى الأوّل : وبيانه منوط بتقديم مقدّمة : وهي انّه لا ريب في إدراك العقل لقبح الإدانة والمؤاخذة على ترك التكليف غير المقدور تكوينا ، كما لا ريب في استحالة جعل التكليف واعتباره بداعي البعث والتحريك نحو المكلّف به إذا كان متعلّق التكليف غير مقدور للمكلّف.

وأمّا مبادئ التكليف ـ والتي هي المصلحة والمفسدة والمحبوبيّة والمبغوضيّة ـ فوجودها غير منوط بالقدرة إذ من الممكن جدا أن يكون الفعل واجدا للمصلحة أو المفسدة ومع ذلك لا يكون مقدورا ، كما انّه من الممكن أن يكون الفعل محبوبا أو مبغوضا للمولى رغم عدم قدرة المكلّف على تحصيله أو تركه كما انّه من الممكن أن لا يكون الفعل ذا مصلحة أو مفسدة ما لم يكن مقدورا.

بمعنى انّ القدرة واقعا شرط في توفّر الفعل على المصلحة أو المفسدة وهكذا الكلام في المحبوبيّة والمبغوضيّة ، فقد تكون محبوبيّة الفعل للمولى منوطة بقدرة المكلّف على تحصيل الفعل ، فإذا ما كان الفعل غير مقدور للمكلّف فإنّه لا يكون محبوبا للمولى.

ويمكن التمثيل للفرض الأوّل بالصلاة وقتل النفس المحترمة ، فإنّ مصلحة الصلاة ومحبوبيّتها وكذلك مفسدة قتل النفس المحترمة ومبغوضيّته غير منوط بالقدرة على فعل الأوّل وترك الثاني ، فسواء كان المكلّف قادرا على فعل الأوّل وترك

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست