responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 36

٢٩٣ ـ أصالة الحظر

قد أوضحنا المراد منها تحت عنوان « أصالة الإباحة ».

* * *

٢٩٤ ـ حقّ الطاعة

لا ريب في ثبوت حقّ الطاعة للمولى جلّ وعلا وانّ ذلك هو مقتضى ما يدركه العقل العملي القطعي ، فالبحث في حقّ الطاعة انّما هو عن حدود هذا الحقّ ، فنقول انّ الأقوال في ذلك ثلاثة.

الأوّل : انّ حقّ الطاعة يتحدّد بالتكاليف المقطوعة ، بمعنى انّ كلّ قطع يكشف عن التكليف المولوي فهو ينقح موضوع حقّ الطاعة دون اعتبار نوع خاص من القطع ، فالقطع سواء نشأ عن مقدمات عقلائيّة أو غير عقلائيّة وسواء كان منشؤه الكتاب والسنّة أو كان منشؤه المدركات العقليّة فإنّه منجّز للتكليف. وهذا القول تبناه أكثر الاصوليين.

الثاني : انّه ليس كلّ قطع بالتكليف ينقّح موضوع حقّ الطاعة وانّما الذي ينقّح موضوع حقّ الطاعة للمولى جلّ وعلا هو بعض القطوعات دون بعض ، وهذا مثل التفصيل الذي ذهب إليه بعض الأعلام بين القطع الذي ينشأ عن مبرّرات عقلائيّة والقطع الذي ينشأ عن مبرّرات غير عقلائيّة « قطع القطاع » فالأوّل يثبت به حقّ الطاعة دون الثاني. وكالتفصيل الذي ذهب اليه بعض الاخباريّين من انّ القطع الناشئ عن غير الكتاب والسنّة لا يثبت به التكليف ، فليس للمولى حقّ الطاعة فيما ينكشف بواسطة المدركات العقليّة.

الثالث : انّ مطلق الانكشاف منقّح لموضوع حقّ الطاعة سواء كانت مرتبته هي القطع والذي هو أعلى مراتب الانكشاف أو كانت مرتبته الظن أو الاحتمال ، وهذا هو مبنى السيّد الصدر رحمه‌الله.

وتلاحظون انّ هذه الأقوال الثلاثة تتفاوت من حيث ما هي حدود حقّ

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست