responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 354

الهيئة كصيغة الأمر أو النهي كما في قوله تعالى : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) [٤] ، فإنّ الغاية راجعة الى الحكم المستفاد من صيغة النهي ، فيكون مفاد الآية الشريفة هو انّ حرمة حلق الرأس تنتهي عند بلوغ الهدي محلّه.

* * *

٤٦٥ ـ مفهوم الغاية

راجعة تحت عنوان « مفهوم الغاية » في باب الميم.

* * *

٤٦٦ ـ الغاية داخلة في المغيّى أو خارجة؟

المراد من المغيّى هو مرجع الغاية أي المحدّد مداه بالغاية ، فلو كانت الغاية راجعة الى الموضوع ، فالموضوع هو المغيّى وهكذا لو كانت الغاية راجعة الى المتعلّق دون الحكم ، إذ النزاع غير متصوّر في مورده.

والمقصود من دخول الغاية في المغيّى هو شمول حكم المغيّى للغاية ، كما انّ المقصود من خروج الغاية عن المغيّى هو انتفاء حكم المغيّى عن الغاية ، فلو قيل « اشرب ماء الكأس حتى الثمالة » فهل انّ الثمالة والتي هي الغاية مشمولة لحكم المغيّى ، أي هل يلزم شرب الثمالة كما يلزم شرب الماء قبل حدّ الثمالة أو انّ الحكم بلزوم الشرب ينتهي عند بلوغ حدّ الثمالة فتكون الثمالة غير مشمولة للأمر ، وهذا هو معنى خروج الغاية عن حكم المغيّى.

وقع الخلاف بين الأعلام في ذلك ، وذكرت في المقام أربعة أقوال :

الأوّل : هو دخول الغاية في حكم المغيّى مطلقا.

الثاني : عدم دخول الغاية في حكم المغيّى مطلقا.

الثالث : هو التفصيل بين ما إذا كانت الغاية من جنس المغيّى وبين ما إذا لم تكن كذلك ، فلو كانت الغاية من جنس المغيّى فإنّ الغاية حينئذ داخلة في حكم المغيّى وإذا لم تكن كذلك فإنّ

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست