responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 332

لكنّ ملاكه موجود الآن ، أي من حين ان رزقه الله تعالى ولدا.

ومثال آخر : لو علم المكلّف انّه سيقدم اليه شراب محرم الآن أو غدا ، فعلى فرض انّ المحرّم هو الشراب الذي سيقدم اليه غدا فإنّ فعليّة التكليف لا تكون متحقّقة في هذا الوقت إلاّ انّه نعلم بأنّ ملاك التكليف متحقّق من الآن وان كانت فعليّته متأخّرة الى حين تقديم الشراب له غدا.

الصورة الثانية : هو افتراض عدم فعليّة التكليف لو كان الواقع هو الطرف الاستقبالي كما انّ ملاكه لا يتحقّق إلاّ حين تحقّق الفعليّة للتكليف ، فكل من الفعليّة والملاك متأخران لو كان الطرف الواقعي هو الطرف الاستقبالي.

ومثاله ما لو علم المكلّف بوجوب صلاة إمّا الآن وامّا عند كسوف الشمس ، فهنا لا تكون الفعليّة متحقّقة من الآن لو كان الواقع هو الطرف الاستقبالي ، كما انّ الملاك لا يكون متحقّقا من الآن لو كان الطرف الواقعي هو الطرف الاستقبالي.

وباتّضاح هاتين الصورتين للفرضيّة الثانية نقول : انّه وقع النزاع بينهم في هذه الفرضيّة بصورتيها ، فذهب الشيخ الأنصاري رحمه‌الله إلى المنجّزيّة في الصورة الاولى دون الثانية ، وذهب صاحب الكفاية رحمه‌الله الى عدم المنجّزية مطلقا في الصورتين ، وذهب السيّد الخوئي والمحقّق النائيني رحمهما الله الى المنجّزية في الصورتين ، وبيان ذلك خارج عن الغرض.

* * *

٤٥٢ ـ العلم الإجمالي والتفصيلي

المراد من العلم الإجمالي هو العلم بوجود جامع في ضمن طرف من أطراف متعدّدة مع الجهل بالطرف الذي يقع الجامع واقعا في ضمنه.

وبتعبير آخر : هو العلم بالجامع بين أطراف متعدّدة مع الشك فيما هو الطرف الواقع منطبقا لذلك الجامع واقعا.

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست