responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 251

٤١١ ـ الصحيح والأعم

والبحث هنا عن انّ ألفاظ العبادات ـ كالصلاة والصوم والحجّ ـ وألفاظ المعاملات كالبيع والإجارة والنكاح هل هي مستعملة في لسان الشارع لخصوص الصحيح منها أو للأعم من الصحيح والفاسد؟

وتحرير محل النزاع يتمّ بأحد صياغات :

الصياغة الاولى : انّه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعيّة وانّ الشارع وضع ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات لمعان خاصة تختلف سعة وضيقا وتبيانا عن المعاني اللغويّة بناء على ذلك يكون تصوير محلّ النزاع بهذه الصياغة : وهي انّ ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات هل هي حقيقة في خصوص الصحيح منها أو هي حقيقة في الأعم من الصحيح والفاسد.

وبتعبير آخر : هل هي موضوعة للصحيح أو هي موضوعة للأعم ، فلو كانت موضوعة للصحيح يكون استعمالها في الأعم مفتقرا الى قرينة وهكذا العكس ، فيكون الأصل عند عدم القرينة هو الاستعمال فيما وضع له شرعا.

الصياغة الثانية : انّه بناء على انكار الحقيقة الشرعيّة يكون تصوير محلّ النزاع بهذه الصياغة وهي انّ استعمالات الشارع لألفاظ العبادات والمعاملات هل هي في خصوص الصحيح منها باعتبار مناسبتها مع المعاني اللغويّة لهذه الألفاظ أو انّ استعمالاته لها انّما هو في الأعم باعتبارها هي المتناسبة مع المعاني اللغويّة لهذه الألفاظ ، فلو كان الأوّل كان الاستعمال في الثاني مفتقرا الى قرينة وكذلك العكس ، فيكون الأصل عند عدم القرينة هو الاستعمال المتعارف عن الشارع والمناسب لمداليل الألفاظ في اللغة.

الصياغة الثالثة : انّه بناء على انّ ألفاظ العبادات والمعاملات استعملها الشارع في معانيها اللغويّة إلاّ انّ

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست