responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 247

وصلاحيّته لأن تنضمّ إليه الأجزاء اللاحقة فيؤثّر مجموعها الأثر المنتظر من المركّب.

ويمكن أن نمثّل لذلك بأجزاء الصلاة فإنّه قد اعتبر في صحّة اللاحق منها صحّة الجزء السابق فصحّة الجزء السابق وإن كان لا ينتج وحده الأثر المنتظر من الصلاة إلاّ أنّ صحّته تؤهّله لأن ينضمّ إليه الجزء الذي يليه.

فتكبيرة الإحرام حينما لا تكون صحيحة فإنّ القراءة بعدها لن تكون صحيحة ، وإن كانت واجدة لشرائط صحّتها في نفسها ، ذلك لأنّه اعتبر في صحّتها بالإضافة إلى شرائطها الخاصّة أن تكون لاحقة لتكبيرة الإحرام الصحيحة.

وبذلك يصحّ أنّ نصف كلّ جزء سابق واجد لشرائطه المعتبرة فيه بالصحّة التأهّليّة.

ثمّ إنّ وصف الجزء السابق ـ الواجد لخصائصه المعتبرة فيه ـ بالصحّة التأهّليّة لا يزول عن الجزء حتّى لو اتّفق عدم الاتيان بالجزء اللاحق أو اتّفق عدم صحّة الجزء اللاحق ، وذلك لأنّ المناط في صحّة إطلاق عنوان الصحّة التأهّليّة على الجزء السابق هو واجديّته لخصائصه المعتبرة فيه بحيث يكون بذلك متأهّلا لأن تنضمّ إليه الأجزاء اللاحقة ، فسواء لحقت به أو لم تلحق به فهو مؤهّل لأن تلحق به وهذا وحده كاف لصحّة إطلاق عنوان الصحّة التأهّليّة عليه.

وهذا بخلاف الصحّة الموصوف بها الجزء السابق بلحاظ صحّة الجزء اللاحق ، فإنّها لا تثبت للجزء السابق إلاّ بعد إحراز صحّة الجزء اللاحق ، فهي ليست منوطة بواجديّة الجزء السابق لخصائصه المعتبرة فيه وحسب ، بل هي منوطة بأمر آخر وهو صحّة الجزء اللاحق.

* * *

٤١٠ ـ الصحّة والفساد

ونبيّن هنا معنى الصحّة والفساد من جهة انّهما حكمان وضعيّان أو ليسا حكمين وضعيين ، فنقول انّ المحقّق

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست