responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 227

والذي هو مورد الشبهة الحكميّة فهو إجمال النصّ أو تعارضه مع نصّ آخر أو فقدانه.

وبهذا البيان اتّضح المراد من الشك في التكليف والذي هو مجرى لأصالة البراءة الشرعيّة والعقليّة بحسب مبنى المشهور ، طبعا إذا لم تكن للتكليف أو فعليّته حالة سابقة متيقّنة.

* * *

٤٠١ ـ الشك في الحجيّة

راجع تأسيس الأصل عند الشك في الحجيّة.

* * *

٤٠٢ ـ الشكّ في المحصّل

المراد من الشكّ في المحصّل هو الشكّ فيما يحقّق امتثال التكليف بعد إحراز ثبوت أصل التكليف فحينما يكون متعلّق الشكّ هو ما يحصّل الامتثال ويحقّقه فذلك من الشكّ في المحصّل.

ومثاله الأمر بدفع صدقة لفقير على نحو العموم البدلي ، فلو شكّ المكلّف أنّ زيدا فقير أو لا فهذا من الشكّ في المحصّل أي من الشكّ في أنّ الصدقة على زيد هل تحقّق امتثال التكليف المعلوم أم لا؟

وبتعبير آخر : هل يحصل بإعطاء زيد الصدقة امتثال التكليف بوجوب الصدقة على الفقير أو لا يحصل الامتثال بذلك؟

وهنا لا يسع المكلّف الاجتزاء في مقام الامتثال بالصدقة على زيد المشكوك فقره ، لأنّ المكلّف لا يحرز بذلك الخروج عن عهدة التكليف المعلوم ، وهذا هو معنى جريان أصالة الاشتغال في هذا الفرض لأنّه من صغريات قاعدة أنّ الشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ، فالمكلّف مشغول الذمّة يقينا بالصدقة على فقير ومع تسليم الصدقة لزيد لا يحصل القطع بفراغ ذمّته عن التكليف.

وبذلك يتّضح أنّ الشكّ في المحصّل من أنحاء الشكّ في المكلّف به ، وقد فصّلنا ذلك تحت عنوان الشكّ في المكلّف به.

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست