responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 224

الوقت بحيث لا يسع إلاّ لصلاة واحدة ، فالمتعيّن في مثل هذه الصورة هو الموافقة الاحتماليّة بلا إشكال.

انّما الإشكال فيما لو كان للواجب أكثر من حصّة كأن كان الوقت يتّسع لأكثر من صلاة ، فهل المتعيّن على المكلّف حينئذ هو الموافقة القطعيّة بواسطة تكرار الصلاة مرّتين وتكون احداهما مشتملة على السورة والاخرى فاقدة لها ، أو انّ وظيفته في مثل هذه الحالة هي الموافقة الاحتماليّة أيضا؟

ذهب السيّد الخوئي رحمه‌الله الى لزوم الاحتياط بتكرار العمل ، وذلك لتمكن المكلّف في هذا الفرض من الموافقة القطعيّة ومن المخالفة القطعيّة ، أمّا الموافقة القطعيّة فتحصل بتكرار العمل ، وأمّا المخالفة القطعيّة فتحصل بترك العمل رأسا ، وعندئذ تكون أركان منجّزيّة العلم الإجمالي تامّة.

وفي مقابل هذا الدعوى ذهب بعض الاعلام رحمه‌الله الى عدم منجّزية العلم الإجمالي في المقام ، وذلك لعدم قدرة المكلف على المخالفة القطعيّة لافتراض انّ متعلّق العلم الإجمالي مردد بين الوجود والعدم ، وهذا معناه التردد بين وجوب الفعل أو وجوب الترك ، ومن الواضح انّ المكلّف لا يتمكّن معه من المخالفة القطعيّة ، فإمّا ان يفعل وامّا لا يفعل ، وإذا كان كذلك فالأصل الجاري في المقام هو البراءة.

* * *

٤٠٠ ـ الشك في التكليف

المراد من الشك في التكليف هو الشك في الحكم الشرعي ، غايته انّ الشك في الحكم الشرعي تارة يكون شكا في أصل الجعل واخرى يكون الشك في المجعول ، بمعنى انّ الشك تارة يكون شكا في جعل الشارع حكما لموضوع وهو مورد الشبهة الحكميّة ، واخرى يكون شكا في تحقق موضوع الحكم خارجا مع احراز جعله لموضوعه ، وهذا معناه الشك في بلوغ الحكم ـ المعلوم جعله ـ مرحلة الفعليّة ، وهذا لا يكون إلاّ من جهة

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست