responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 223

للظن المعتبر أعني الظن الذي قام الدليل القطعي على حجّيته ومنجزيّته واعتباره كاشفا عن الواقع.

وفي كل مورد استعمل فيه الأصوليين الشك في مقابل الظن المنطقي فإنه يكون مكتنفا بقرينة تدل على ذلك وإلاّ فالمتعارف في استعمالاتهم هو إطلاق عنوان الشك على مطلق الاحتمال الذي لم يرق لمستوى الظن المعتبر.

* * *

٣٩٨ ـ الشك الساري والشك الطارئ

وقد أوضحنا المراد منهما تحت عنوان « قاعدة اليقين » وعنوان « اليقين والشك ».

* * *

٣٩٩ ـ الشك بين الجزئيّة والمانعيّة

وتصوير هذه الحالة هو انّه قد يتّفق العلم باعتبار شيء في مركب واجب إلاّ انّ الشكّ يقع من جهة انّ المعتبر هل هو وجوده أو انّ المعتبر هو عدمه ، فهنا علم اجمالي جامعه هو اعتبار ذلك الشيء ، ومتعلّقه مردد بين طرفين ، إمّا اعتبار الوجود وامّا اعتبار العدم ، فلو كان المعتبر واقعا هو الوجود فهذا معناه جزئيّة ذلك الشيء للمركب الواجب ، ولو كان المعتبر هو العدم فهذا معناه مانعيّة وجود ذلك للواجب ، ومن هنا عبّر عن هذه الحالة بالشك بين الجزئيّة والمانعيّة.

ومثاله : ما لو علم المكلّف باعتبار السورة في الصلاة إلاّ انّه شكّ من جهة انّ المعتبر هل هو وجود السورة في الصلاة أو انّ المعتبر هو عدم السورة في الصلاة فيكون وجودها مانعا عن صحّة الصلاة ، وقد تعرضنا لهذا البحث تحت عنوان « دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة والمانعيّة ».

وكيف كان فلا إشكال في عدم وجوب الموافقة القطعيّة لو اتّفق ان كان للواجب حصّة واحدة ، أي ليس ثمّة حصّة اخرى للواجب لا في طولها ولا في عرضها ، كما لو اتّفق ضيق

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست