responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 211

ولذلك لا تحصل للمريض إرادة لشرب الدواء إذا لم يكن يعلم أنّه مريض وقد يريد شرب الدواء لا لأنّه مريض واقعا بل لتوهّمه بأنّه مريض.

ولأنّ شرط الاتّصاف دخيل بوجوده العلمي في انقداح الإرادة كان ذلك مقتضيا لأن يكون دخيلا في جعل الحكم على موضوعه لأنّ جعل الحكم على موضوع مقدّر لا يكون إلاّ عن إرادة الجعل وإرادة الجعل متوقّفة على إدراك اتّصاف الموضوع ـ المراد جعل الحكم عليه ـ بالملاك.

ولأنّ الحكم قد جعل على موضوع قدّر له أن يكون متّصفا بالملاك كان ذلك معناه توقّف فعليّة الحكم على وجود الموضوع المتّصف بالملاك خارجا.

فالنتيجة أنّ شرط الاتّصاف بالملاك دخيل في إرادة الحكم وجعله وفعليّته ، فهو دخيل بوجوده العلمي في الإرادة والجعل ودخيل بوجوده الخارجي في الحكم بمرتبة المجعول والفعليّة.

* * *

٣٩١ ـ شرط الترتّب

المراد من شرط الترتّب هو كلّ شرط يتوقّف استيفاء الملاك والمصلحة عليه.

فالمصلحة المشتمل عليها الموضوع والتي كانت سببا في جعل الحكم عليه قد لا يمكن تحصيلها واستيفاؤها إلاّ على تقدير خاصّ ، هذا التقدير الخاصّ والمعيّن هو الذي يعبّر عنه بشرط الترتّب أي شرط ترتّب المصلحة من الفعل.

فالدواء مثلا يكون واجدا للمصلحة بالنسبة لخصوص المريض ، لذلك كان المرض من شروط اتّصاف الدواء بالمصلحة إلاّ أنّ هذه المصلحة المشتمل عليها الدواء قد لا يمكن استيفاؤها منه إلاّ حينما يشربه المريض بكيفيّة خاصّة ، فحينما لا يلتزم المريض بهذه الكيفيّة فإنّ المنفعة المنتظرة من الدواء لا تترتّب ولا تتحقّق. وهذا لا يعني أنّ الدواء ليس ذا مصلحة ، فهو واجد لها بقطع النظر عن استعمال

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست