responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 196

أو وقع الشك في شرطيّة الاطمئنان في الصلاة أو مانعيّة القران بين السور في الصلاة أو شرطية البلوغ في صحّة العقد.

والشبهة الحكميّة قد تكون بدويّة وقد تكون مقرونة بالعلم الإجمالي ، ولا ريب في منجزيتها في الفرض الثاني ، وأمّا في الفرض الاول فالمعروف هو جريان الاصول المؤمنة في موردها لو لم تكن لها حالة سابقة متيقّنة وإلاّ فهي مجرى لأصالة الاستصحاب على المبنى المعروف خلافا للسيّد الخوئي رحمه‌الله.

ولمزيد من التوضيح راجع « الشبهة الموضوعيّة ، والشك في التكليف ».

* * *

٣٨٠ ـ الشبهة العبائيّة

وهي شبهة أثارها السيّد اسماعيل الصدر رحمه‌الله ، وحاصل المراد منها انّه وبناء على طهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة ، كما لو علمنا بنجاسة أحد الإنائين فإنّ هذه شبهة محصورة ، فلو وضع المكلّف يده في أحد الإنائين دون الآخر فإنّ معنى ذلك انّ المكلّف قد لاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة ، وحينئذ نقول هل انّ يده محكومة بالنجاسة أولا؟

المعروف هو الحكم بعدم نجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة ، فبناء على هذا المبنى لو علمنا بوقوع النجاسة على أحد طرفي العباءة فقام المكلّف بتطهير أحد الطرفين دون الآخر ـ ولنفترضه الطرف الاول ـ فحينئذ يكون ملاقي الطرف الاول محكوم بالطهارة قطعا ، وذلك للقطع بطهارة ذلك الطرف أمّا من جهة انّه لم يكن متنجسا من أول الأمر واما من جهة تطهيره لو كان هو المتنجس واقعا.

وأما الطرف الثاني فبناء على عدم تنجّس الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة فلا بدّ من البناء على عدم تنجّس ما يلاقيه ، وهذا لا إشكال فيه لو اقتصر المكلّف على ملاقاته دون

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست