responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 179

هو متلقى عن النبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فهم معصومون في التلقي كما انّهم معصومون في الامتثال والبيان.

ويبقى الكلام عما هو المراد من فعل المعصوم وتقريره وهذا ما سنوضّحه تحت عنوان « دلالة فعل المعصوم وتقريره » ان شاء الله تعالى.

* * *

٣٧٢ ـ السنّة في استعمالات الفقهاء

يطلق لفظ السنّة على مجموعة من المعاني :

منها : انّها تطلق على كلّ حكم شرعي تمّ التعرّف عليه بواسطة النبي الكريم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذلك في مقابل الحكم الشرعي الذي تصدى القرآن الكريم لبيانه ، ويعبّر عنه بالفرض.

وبهذا فهم يطلقون ـ وتبعا لبعض الروايات ـ على الوقوف بالمشعر الحرام عنوان الفرض ، وذلك لأنّ القرآن الكريم قد تصدّى لبيانه ، بينما يطلقون على الوقوف بعرفات عنوان « السنّة ».

ومنها : انّها تطلق على كلّ حكم شرعي مجعول من قبل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بتخويل من الله تعالى ، وذلك في مقابل ما هو مجعول ابتداء من الله جلّ وعلا فإنّهم يطلقون عليه عنوان « الفرض ».

ومثال ذلك الركعتين الأخيرتين في الصلوات الرباعيّة والركعة الثالثة في صلاة المغرب ، فإنّها من السنة لأنّها مجعولة من قبل النبي الكريم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بتفويض من الله جلّ وعلا ، وفي مقابل ذلك الركعتين الاوليين في تمام الصلوات اليوميّة فإنّها فريضة باعتبارها مجعولة من الله تعالى ابتداء ، كما دلّت على ذلك مجموعة من الروايات ، وترتب على ذلك وعلى المعنى الاول مجموعة من الثمرات الفقهيّة.

ومنها : انّها تطلق على كلّ فعل ثبت استحبابه في الشريعة ، وذلك في مقابل ما ثبت وجوبه في الشريعة ، فيقال النافلة سنّة وصلاة الظهر فريضة.

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست