responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 138

الواقع إلاّ كشفا ظنّيّا ، لذلك كانت حجّيّته مفتقرة إلى دليل قطعي ، فما لم تثبت حجّيّته بذلك فهو ساقط عن الدليليّة.

* * *

٣٥٤ ـ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين

ويقع البحث هنا عمّا هو الأصل الجاري في حالات دوران المركّب الواجب مثلا بين الأقل والأكثر ، فهل الأصل الجاري في المقام هو البراءة عن الأكثر أو انّ الأصل الجاري هو الاشتغال ولزوم الإتيان بالأكثر بالإضافة للأقلّ.

ومنشأ التعبير عن الأقل والأكثر بالارتباطيين هو انّ الأكثر على فرض وجوبه مرتبط بالأقل في الطاعة والمعصية ، فلو كان الأكثر واجبا فإنّ الأقل لا يكون امتثاله إلاّ بامتثال الأكثر ، ويكون عدم امتثال الأكثر معصية لوجوب الأقلّ.

ومثاله ما لو علم المكلّف بوجوب الصلاة إلاّ انّ الشك وقع من جهة انّ الواجب « الصلاة » هل هو تسعة أجزاء أو عشرة ، فالوجوب الثابت للصلاة وجوب واحد ليس له سوى طاعة ومعصية واحدة ولا ينحل الى وجوبات استقلاليّة.

ثمّ انّ لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين قسمين :

القسم الأوّل : دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الإجزاء ، كما لو دار عدد أجزاء الواجب المعلوم بين تسعة أجزاء أو عشرة ، ويعبّر عن هذا القسم بدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجيّة ، وقد شرحنا المراد من الجزء الخارجي في محلّه.

القسم الثاني : دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط ، كما لو وقع الشك في شرطيّة شيء في الواجب ، فإنّ الشك حينئذ يكون بين الأقل والأكثر ، فالأقل هو أصل الواجب والأكثر هو تقيّده بالشرط.

ومثاله : ما لو وقع الشك في شرطيّة الاطمئنان في الصلاة ، وكذلك فيما لو

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست