responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 113

العرف يفهم انّ مقصود الآية الشريفة هو طلاق الزوجات ، وذلك لمناسبة شرعيّة ، وهو انّ الطلاق لا يكون إلاّ للزوجة.

فهذه المناسبة الشرعيّة المعلومة بالضرورة هي التي اقتضت ظهور الآية الشريفة في إرادة الزوجات من لفظ النساء وإلاّ فمقتضى الجمود على المدلول اللفظي للآية الشريفة لا يعطي هذا المعنى.

* * *

٣٣٥ ـ الدلالة الالتزاميّة

وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ إلاّ انّه لازم له ، على أن يكون هذا التلازم بين المعنى الموضوع له اللفظ وبين المعنى الخارج عن المعنى الموضوع له اللفظ بنحو اللزوم الذهني ، بمعنى أن يكون موطن التلازم بين المعنيين هو الذهن.

فلو كان التلازم في الخارج دون الذهن فإنّ الدلالة الالتزاميّة لا تحصل من ذكر أحد المتلازمين خارجا ، فلو افترضنا انّ شخصا لا يعلم انّ للنار خاصيّة هي الإحراق فإنّ الإحراق حينئذ لا يكون مدلولا التزاميّا للفظ النار.

كما انّه لا يلزم أن يكون بين المعنيين تلازم واقعي خارجا بل لو كان بينهما خارجا تمام التباين إلاّ انّ تصوّر أحدهما يلازم في عالم الذهن تصوّر الآخر فإنّ هذا يكفي في حصول الدلالة الالتزاميّة عند اطلاق اللفظ الموضوع للمعنى الملزوم.

فالعمى والبصر وان لم يكن بينها تلازم خارجا بل بينهما تمام المعاندة إلاّ انهما متلازمان ذهنا ، ولهذا يلزم من ذكر أحدهما تصوّر المعنى الآخر.

ولمزيد من التوضيح راجع تبعية الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقيّة.

* * *

٣٣٦ ـ دلالة الإيماء والتنبيه

تطلق دلالة الإيماء والتنبيه على دلالة كلّ لفظ سيق لغرض التعبير به عن معنى ملازم عرفا للمعنى المدلول

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست