responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 99

٤١ ـ الإرادة الاستعماليّة

لا يخفى إنّ الإرادة الاستعمالية غير الدلالة الاستعماليّة فالاولى تتصل بالمتكلم والثانية تتصل بالمخاطب.

والكلام هنا عن الإرادة الاستعماليّة وقد ذكر لها خمسة معان :

المعنى الاول : هي ان يقصد المتكلم من استعمال اللفظ تفهيم المعنى بواسطته.

وأورد السيد الصدر رحمه‌الله على هذا التفسير للإرادة الاستعمالية ، بأنه يلزم منه عدم شمول الإرادة الاستعماليّة لحالات استعمال اللفظ في المشتركات مع قصد الإجمال ، ولا ريب في شمول الإرادة الاستعمالية لمثل هذه الحالات ، إذ انّ المستعمل للفظ المشترك مريد للاستعمال رغم عدم إرادته للتفهيم ، فإرادة التفهيم ليست مقومة للإرادة الاستعمالية.

المعنى الثاني : ان يقصد المتكلم من استعمال اللفظ ايجاد المعنى في عالم الاعتبار بنحو التنزيل ، فالغرض من استعمال اللفظ هو التوصل لإيجاد المعنى بنحو الإيجاد التنزيلي ، فكأنّه أوجد المعنى باللفظ وأراد من ايجاد اللفظ ايجاد المعنى.

وأورد السيد الصدر على هذا المعنى بأنّه نشأ عما هو المبنى في تفسير حقيقة الوضع وما هو منشأ العلاقة الدلالية بين اللفظ والمعنى ، وهذا المبنى لو تم فإنّه يفسّر العلاقة الواقعة بين اللفظ والمعنى إلا انّه لا يقتضي ان يكون الاستعمال مرتبطا بالكيفية التي انخلقت عنه العلاقة بين اللفظ والمعنى ، فحيثية الاستعمال لا تتطابق بالضرورة مع حيثية العلاقة الوضعية المختارة من قبل الواضع.

وبتعبير آخر : لا يلزم المستعمل ان يحتفظ بنفس الكيفية التي نشأت عنه العلاقة الوضعية ، فقد لا يقصد من الاستعمال ايجاد المعنى تنزيلا.

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست