responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 93

أحدهما مفاده حرمة أكل الميتة والآخر مفاده حرمة أكل النجس ، فلو كانت الميتة غير نجسة فالحرمة الثابتة لها هي الحرمة الاولى ، ولو اتفق وجود النجس من غير الميتة فهو حرام بالحرمة الثانية ، أما لو اتفق وجود الميتة النجسة ـ كميته ذي النفس السائلة ـ فالحرمة الثابتة للميتة بمناط النجاسة مؤكدة للحرمة الثابتة بمناط الميتة.

* * *

٣٧ ـ أخذ القطع بحكم في موضوع ضده

والمراد من هذه الفرضية هو ان يكون الحكم الواقع في رتبة المحمول منافيا للحكم الذي أخذ العلم به موضوعا أو جزء موضوع لذلك الحكم « المحمول ».

مثلا : لو قيل « اذا علمت بحرمة الميتة وجب عليك تناولها » فالحكم في هذه القضية هو وجوب أكل الميتة وموضوعها هو العلم بحكم مضاد ومناف للوجوب ، ومنشأ التنافي هو افتراض وحدة موضوع الحكمين ، إذ لو افترضنا انّ موضوع الحرمة غير موضوع الوجوب لما لزم من ذلك أيّ تناف.

هذا وقد ذكر لاستحالة هذه الفرضية وجهان :

الوجه الاول : انّه يلزم من هذه الفرضية اجتماع الضدين ، وذلك لأنّ افتراض العلم بحرمة الميتة موضوعا لثبوت الوجوب لأكل الميتة معناه انّ أكل الميتة في الوقت الذي يكون فيه حراما يكون واجبا ، وهو من اجتماع الضدين.

وبيان ذلك : انّ العلم بحرمة أكل الميتة طريق محض لثبوت الحرمة لأكل الميتة فهو يكشف عن انّ أكل الميتة حرام واقعا بنحو مطلق ، فإذا كان أكل الميتة واجبا في ظرف القطع بالحرمة فهذا معناه انّه في ظرف القطع

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست