responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 91

ومن هنا يتضح الحال في أخذ العلم بمرتبة من الحكم في موضوع مرتبة اخرى ، كما لو قال المولى : « إذا علمت بإنشاء الحرمة للخمر فإنّ الحرمة تصبح فعلية في حقك » ، فإنّ الحكم بمرتبة الإنشاء غير الحكم بمرتبة الفعلية ، فأخذ العلم بالاول في موضوع الثاني نظير أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر.

إلا ان يقال انّ العلم بالجعل ملازم للعلم بالمجعول أي انّ العلم بالإنشاء ملازم للعلم بالفعلية ، وحينئذ يكون أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم بمرتبة المجعول معناه أخذ العلم بالحكم المجعول في موضوع نفس الحكم المجعول وهذا هو الدور المحال.

* * *

٣٦ ـ أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر مثله

والمراد من هذه الفرضية هو اعتبار قيدية العلم بحكم في موضوع حكم آخر إلاّ انّ هذا الحكم الآخر مسانخ للحكم الذي وقع العلم به قيدا في ترتب الحكم الآخر.

وبتعبير آخر : انّ الحكم الواقع في رتبة الموضوع غير الحكم الواقع في رتبة المحمول إلاّ انهما متسانخان ومتماثلان ، نعم الحكم الواقع في رتبة الموضوع ثابت لموضوعه ابتداء ، أما الحكم الواقع في رتبة المحمول فهو مترتّب على موضوعه بقيد العلم بثبوت الحكم الأول.

والمصحح لهذه الفرضية هو انّ الحكم الاول الواقع في رتبة الموضوع غير الحكم الثاني ، فهما وان كانا متحدين جنسا أو نوعا إلا انهما مختلفان شخصا ، فشخص الحكم الاول غير شخص الحكم الثاني ، مثلا : لو قيل « إذا علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك بوجوب ثان » ، فالوجوب الثابت للصلاة في رتبة

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست