responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 90

إذ انّ صدور الفعل في ظرف الاكراه والاضطرار يكون ناشئا عن رغبة المكلّف في التخلّص من المحذور الأشق ، فهو وإن كان لو خلّي وطبعه لما اختار ذلك الفعل إلاّ انّ ذلك لا يسلب عن فعله صفة الاختيار بعد ان كانت مرتبة من الرغبة منحفظة في مورد فعله ، فالمريض الذي يدعو الطبيب لبتر عضو من أعضائه يعدّ مختارا وذلك لرغبته في قطع مادة المرض.

المقوّم الخامس : انّ الفعل لا يكون اختياريا إلا مع تصوره وتصور فائدته في الجملة ثم التصديق والإذعان بالفائدة وعندها ينقدح الشوق النفساني والرغبة في تحصيله.

هذا هو حاصل المقومات التي لا يكون الفعل اختياريا إلا مع التوفّر عليها. ولا يخفى تداخل هذه المقومات فيما بينها إلاّ انّ الغرض من بيانها بهذه الصورة هو تيسير فهمها.

* * *

٣٥ ـ أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر مثله

والمراد من هذه الفرضية هو ان يكون الحكم الذي أخذ العلم به قيدا في ترتّب الحكم الآخر مباينا ومغايرا للحكم الواقع في رتبة المحمول ، كما لو قيل : « إذا علمت بنجاسة العصير العنبي حرم عليك شربه » ، فالعلم بنجاسة العصير العنبي قطع موضوعي لافتراض وقوعه في رتبة الموضوع للحرمة ، كما انّ العلم بالنجاسة قطع طريقي لافتراض طريقيته وكاشفيته عن ثبوت النجاسة للعصير العنبي.

فالقطع الطريقي صار قطعا موضوعيا في هذه القضية ، ومن هنا يكون ثبوت الحرمة متولّدا عنه ، إذ انّ هذا هو مقتضى علاقة الموضوعات بأحكامها.

وكيف كان فلا ريب في امكان هذه الفرضية.

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست